فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٦
مىدهد و مخيّر مىسازد ميانه دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن، آنگاه بر او واجب مىشود دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن.
جامع عباسى، ص ٢٧٧
٢٠٠٥. إذا وقع الإيلاء على الوجه المعتبر الجامع للشرائط المعتبرة كما دلّت عليه الصّحاح المعتبرة، فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإن وطئ لزمته الكفّارة و خرج عن الإيلاء، فلا يجب عليه بالوطء مرّة أخرى كفّارة ...
و كذا يخرج عنه إن طلّقها، و ليس للزوجة مطالبته بالفيئة أو الطلاق في هذه المدّة، و هذه الأحكام كلّها متّفق عليها، و قد دلّت عليها الأخبار الكثيرة، و قد تقدّم طائفة منها ... و في صحيحة الحلبيّ المرويّة في طرق عديدة، و قد تقدّمت عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قد مرّ صدره، و فيه: «فإنّه يتربّص به أربعة أشهر، فإذا فاء- و هو أن يصالح أهله- فإنّ اللّه غفور رحيم، و إن لم يف أجبر على الطلاق، و لا يقع بها طلاق حتّى يوقف، و إن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر، ثمّ يجبر على أن يفيء أو يطلّق».
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ٦٥
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده
٢٠٠٦. (قال في المبسوط) و محكيّ الغنية و السرائر و الجامع و ظاهر غيرها: (المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء)، بل في «المسالك» هو المشهور، بل عن الأوّل دعوى الإجماع على ذلك؛ لأنّ ضرب المدّة إلى الحاكم، و لما عن «تفسير العياشيّ» عن العباس بن هلال عن الرضا عليه السّلام: «ذكر لنا أنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان».
جواهر الكلام، ج ٣٣، ص ٣٢٧
(ب) حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠٠٧. إذا حلف الرجل باللّه تعالى أن لا يجامع زوجته، ثمّ أقام على يمينه، كانت المرأة بالخيار:
إن شاءت صبرت عليه أبدا، و إن شاءت خاصمته إلى الحاكم. فإن استعدّت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك، و يرتئي في أمره. فإن كفّر عن يمينه، و رجع إلى زوجته فلا حقّ لها عليه. و إن أقام على عضلها، و الامتناع من وطئها، خيّره الحاكم بين