فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٥٢
جاهلا عذره، فإن عاد عزّره، فإن عرض في الحرم، نقله منه و لو مات لم يدفنه فيه، بخلاف الحجاز، لحرمة الحرم عليه.
همان، ج ٢، ص ٩٧١
امام و تعزير مشرك، در صورت ورود بدون اذن به حجاز
٢٩٦٢. لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزّر، و لا يقتل و لا يسترقّ، و إن كان جاهلا لم يعزّر، و ينهى عن المعاودة.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٥١
١٣. تعزير قاتل
(الف) تعزير ولىّ دم، در صورت اجراى قصاص، بدون اذن سلطان
٢٩٦٣. إذا قتل الحرّ المسلم مسلما، فوليّ الدم مخيّر بين قتله و أخذ الدّية ان افتدى بها نفسه، و العفو عنه، و إذا أراد القود تولّى ذلك منه سلطان الإسلام، أو من يأذن له في النيابة عنه.
فإن سبق الوليّ إلى قتله، فعلى السلطان المبالغة في عقوبته و لا حقّ له و لا عليه غير ذلك.
الكافي في الفقه، ص ٣٨٢
٢٩٦٤. من وجب له القصاص، لم يجز أن يقتصّ بنفسه، و إنّما يقتصّ له السلطان، أو يأذن له في ذلك، فإن فعل بلا إذن، فله تعزيره.
الجامع للشرائع، ص ٦٠١
امام و تعزير ولىّ دم، در صورت اجراى قصاص بدون اذن وى
٢٩٦٥. قوله: (و إذا كان الوليّ واحدا، جاز له المبادرة، و الأولى توقّفه على إذن الإمام. و قيل:
تحرم المبادرة، و يعزّر لو بادر، و تتأكّد الكراهيّة في قصاص الطرف). القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الإمام للشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره العلّامة في «القواعد»؛ لأنّه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب، و في كيفيّة الاستيفاء. و لأنّ أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليه. و لأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدميّ، فلا بدّ من مراجعة الحاكم، كحدّ القذف.
و اختار الأكثر- و منهم الشيخ في «المبسوط» أيضا، و العلّامة في القول الآخر- جواز