فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٣٧
واجب على الكفاية، و يستحبّ للقادر عليه، و يتعيّن إن لم يوجد غيره، و يتعيّن تقليد الأعلم مع الشرائط.
همان، ج ٢، ص ١٣٨
٢٤٥٤. لا يجوز الحكم و القضاء بين الناس إلّا للإمام أو من أذن له الإمام. و قد فوّض الأئمّة عليهم السّلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين، المحصّلين لمدارك الأحكام، الباحثين عن مأخذ الشريعة، القيّمين بنصب الأدلّة و الأمارات في حال الغيبة. فينبغي لمن عرف الأحكام، و استجمع شرائط الحكم الآتية في باب القضاء، من الشيعة الحكم و الإفتاء، و له بذلك أجر جزيل و ثواب عظيم، مع الأمن على نفسه و ماله و المؤمنين، فإن خاف على أحدهم، لم يجز له التعرّض له على حال.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ١٥٨
٢٤٥٥. لا يجوز الولاية إلّا من الإمام المعصوم أو من فوّض إليه الإمام، ثمّ الإمام إن كان ظاهرا كان أمر التولية إليه، و لا يجوز لغيره تولية أحد القضاء إلّا بإذنه. و لو استقضى أهل البلد قاضيا و تحاكموا إليه، لم ينفذ حكمه و لم يثبت ولايته. و لو تراضى خصمان بواحد من الرعية و ترافعا إليه فحكم، لم يلزمهما الحكم. و إن كان غائبا نفذ قضاء الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع لشرائط الفتوى، لقول الصادق عليه السّلام: «فاجعلوه قاضيا فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه». و لا يجوز العدول عنه إلى قضاة الجور.
همان، ج ٢، ص ١٨٠
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٥٦. لهم [الفقهاء] الفتوى و الحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا. و لا يجوز الحكم بمذهب أهل الخلاف، فإن اضطرّ عمل بالتقيّة ما لم يكن قتلا.
تبصرة المتعلّمين، ص ١١٤
فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم
٢٤٥٧. لا بدّ من إذن الإمام، و ينعقد قضاء الفقيه مع الغيبة إذا جمع الصفات.
همان، ص ٢٣٦
فقيهان و صدور حكم و فتوا
٢٤٥٨. يجب عليه [الفقيه] الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصير إليه و الترافع في الأحكام،