فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧١
لأحد الأسباب، لم يجز لغير شيعتهم تولّي ذلك، و لا التحاكم إليه، و لا التوصّل بحكمه إلى الحقّ، و لا تقليده الحكم مع الاختيار، و لا لمن لم يتكامل له شروط النائب عن الإمام في الحكم من شيعته، و هي: العلم بالحقّ في الحكم المردود إليه، و التمكّن من إمضائه على وجهه، و اجتماع العقل و الرأي، وسعة الحلم، و البصيرة بالوضع، و ظهور العدالة، و الورع، و التديّن بالحكم، و القوّة على القيام به و وضعه مواضعه. و اعتبرنا العلم بالحكم لما بيّناه من وقوف صحّة الحكم على العلم، لكون الحاكم مخبرا بالحكم عن اللّه سبحانه و تعالى، و نائبا في إلزامه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و قبح الأمرين من دون العلم ... فمتى تكاملت هذه الشروط فقد أذن له في تقلّد الحكم و إن كان مقلّده ظالما متغلّبا، و عليه: متى عرض لذلك أن يتولاه، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه، و إن كان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو نائب عن وليّ الأمر عليه السّلام في الحكم، و مأهول له لثبوت الإذن منه و آبائهم عليهم السّلام، لمن كان بصفته في ذلك، و لا يحلّ له القعود عنه.
الكافي في الفقه، ص ٤٢١- ٤٢٣
شرطيّت علم به حكم، در حاكم
٢٥٧٣. أحكام القضاء: و هو على ضربين: واجب و ندب. فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كلّ ما أسند إليه، و أن يسوي بين الخصوم، و لا يميل.
المراسم العلويّة، ص ٢٣٠
شرطيّت فقاهت در كاتب قاضى
٢٥٧٤. ينبغي للقاضي أن يتّخذ كاتبا يكتب بين يديه ... و صفة الكاتب: أن يكون عدلا عاقلا، و يجتهد أن يكون فقيها نزها عن الطمع. و اعتبرنا العدالة؛ لأنّه موضع عدالة، و اعتبرنا العقل كيلا يخدع، و يكون فقيها ليعرف الألفاظ التي يتعلّق الأحكام بها فلا يغيّرها؛ لأنّ غير الفقيه لا يفرّق بين واجب و جائز، و ليكون أخفّ على الحاكم؛ لأنّه يفوّض ذلك إليه و لا يحتاج أن يراعيه فيما يكتبه، و يكون نزها بريئا من الطمع كيلا يرتشي فيغيّر.
المبسوط، ج ٨، ص ١١٣
شرطيّت علم به حكم در نايب امام
٢٥٧٥. تنفيذ الأحكام الشرعيّة، و الحكم بمقتضى التعبّد فيها، من فروض الأئمّة عليهم السّلام المختصّة بهم، دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوا لذلك. فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام و بالمأهول لها من قبلهم