فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٩٦
لأنّه يؤدّي إليه ضريبته.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠٥٤
٣١٧٧. عاقلة الرقيق مالكه، و عاقلة الذمّي الفقير الإمام؛ لأنّهم يؤدّون إليه جزيتهم، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٦٢
٣١٧٨. دية جناية الذمّي في ماله و إن كانت خطأ، فإن عجز فعلى الإمام.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٢٣٠
٣١٧٩. لو قتل [الذمّي مسلما] خطأ، لزمته الدّية في ماله، فإن لم يكن له مال، فالعاقلة الإمام دون أهله.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٥٧
٣١٨٠. عاقلة الذمّي نفسه. و مع عجزه فالإمام.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٨
٣١٨١. جناية الذمّي في ماله، فإن لم يكن فعلى الإمام.
الدّر المنضود، ص ٣٣٢
٣١٨٢. (... و عاقلة الذمّي نفسه)، دون عصبته و إن كانوا كفّارا، (و مع عجزه) عن الدّية (فالإمام) عاقلته؛ لأنّه يؤدّي الجزية إليه.
الروضة البهيّة، ج ١٠، ص ٣١٤
٣١٨٣. جهودان عاقله ندارند، بلكه قاتل، خود متعهّد خونبهاى كشته شده است، خواه به عمد واقع شده باشد و خواه به خطا و اگر جهودان چيزى نداشته باشند، امام عاقله ايشان است، زيرا كه او جزيه از ايشان مىگيرد.
جامع عباسى، ص ٤٥٢
٣١٨٤. (و يعقل أهل الذمّة الإمام مع عجز القاتل منهم عن الدّية) عندنا (لأنّهم) بمنزلة (مماليك له يؤدّون الجزية إليه، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مولاه) و ميراثه له إذا لم يكن له وارث غيره. و قال الصادق عليه السّلام في صحيح أبي ولاد: «ليس بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم. فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده، قال: و هم