فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٥
و حفظ ثمنه لمالكه.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٥
اختيار يابنده در تحويل حيوان به امام، در صورت مجاز نبودن اخذ آن
٢٣٢٦. أمّا العمران فلا يحلّ أخذ شيء من الضوالّ فيها و إن لم تكن ممتنعة كأطفال الإبل و البقر.
فإن أخذها تخيّر بين حفظها لمالكها و عليه نفقتها من غير رجوع، و بين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذّر أنفق و لم يرجع.
همان، ج ٢، ص ٢٠٦
تحويل حيوان به حاكم، با فقدان مالك، در صورت مجاز نبودن اخذ آن
٢٣٢٧. لو أخذ البعير و شبهه في موضع المنع من أخذه، بأن كان في كلاء و ماء أو كان صحيحا، كان ضامنا؛ لأنّه متعدّ بالأخذ؛ لأنّه أخذ ملك غيره بغير إذنه و لا إذن الشارع، فهو كالغاصب، و لا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه، بل إنّما يبرأ بالردّ إلى صاحبه مع القدرة. فإن فقده سلّمه إلى الحاكم؛ لأنّه منصوب للمصالح.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٧
٢٣٢٨. حكم لقطة الحيوان- مع اشتراكها في الأحكام الماضية- مختلف بسبب اختلافها في الامتناع من السباع و عدمه، فالبعير الصحيح أو الموجود في كلأ- و هو العشب- و ماء يكفيه للشرب لا يجوز التقاطه ... و حيث يأخذه في صورة المنع يكون مضمونا عليه؛ لأنّه متعدّ بالأخذ؛ حيث أخذ مال غيره بغير إذنه و لا إذن الشارع، فكان كالغاصب و لا يبرأ لو تركه في مكانه أو ردّه إليه، بل إنّما يبرأ بردّه إلى صاحبه مع القدرة. فإن فقده سلّمه إلى الحاكم؛ لأنّه منصوب للمصالح و هذا منها. ثمّ إن كان للحاكم حمى، أرسله فيه إلى أن يأتي صاحبه، و إلّا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه. و لو قيل بجواز فعله من الأمرين، أصلحهما للمالك ابتداء، كان حسنا.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٩٣
٢٣٢٩. شتر و گاو را نمىتواند گرفت، اگر صحيح باشند يا در موضعى باشند كه آب و گياه باشد. پس اگر در اين صورتها بگيرد، ضامن مىشود و برئ الذّمة نمىشود، مگر به دادن آنها به حاكم يا به صاحب آن و اگر رها كند، برئ الذّمة نمىشود.
جامع عباسى، ص ٢٥٢