فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٦
٢٨٣٧. من بنّج غيره، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله، ثمّ أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام، و استرجع منه ما أخذ.
النهاية، ص ٧٢١
٢٨٣٨. أمّا المبنّج: فإنّه متى بنّج غيره بشيء سقاه أو أطعمه، حتّى سكر منه و أخذ ماله، وجب أن يعاقبه الإمام بحسب ما يراه، و يسترجع منه ما أخذه.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤
امام يا حاكم منصوب وى و تعزير رباينده مال ديگران با بيهوش كردن آنها و بازپسگيرى اموال از وى
٢٨٣٩. من بنّج غيره أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه أو أكله، ثمّ أخذ ماله، عوقب على فعله ذلك بما يراه الإمام أو الحاكم من قبله، و استرجع منه ما أخذه. فإن جنى البنج أو الإسكار عليه جناية، كان المبنّج ضامنا لما جنياه.
السرائر، ج ٣، ص ٥١١
(و) حاكم و تعزير طليع و مستلب و محتال و مبنّج و مرقد، در صورت اخذ اموال ديگرى
٢٨٤٠. قوله: (و الطليع[١] ...) الطليع هو الذي يطلع على الطريق و ينظر فيه إن جاء أحد يخبر اللصّ و المحارب، فيهرب و لا يأخذ. و المستلب قيل: هو الذي يسلب المال من القدّام.
و المختلس هو الذي يسلبه من الخلف. و المحتال هو الذي يستعمل الحيلة و التزوير حتّى يأخذ المال، أو يصنع الرسائل و الكتب الكاذبة، بأنّ فلانا طلب منك كذا و كذا دينا، فيأخذ من غير أن يكون لفلان خبر بذلك. و المبنّج هو الذي يطعم البنج صاحب المال حتّى يأخذ ماله. و ساقي المرقد هو الذي يسقي المرقد لصاحبه حتّى يأخذ ماله. دليل عدم كونهم محاربا، بل سارقا أيضا- فلا قطع أيضا عليهم كما لا حدّ عليهم حدّ المحارب- ظاهر، و هو عدم صدق المحارب و السارق. نعم يلزمهم التعزير على ما يراه الحاكم، قطعا للفساد و الفتنة، و لزومه في كلّ محرّم، كما مرّ.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٩١
[١] - در ارشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٦ آمده است:« و الطليع ليس بمحارب، و المستلب و المختلس و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة و المبنّج، و ساقي المرقد، لا قطع عليهم، بل التعزير، و إعادة المال و ضمان الجناية إن وقعت».