فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٨
رجما يوجب تلف نفسه، فأمّا إذا كان الحدّ جلدا، فلا يجوز العفو عنه. و لا يكون الحاكم بالخيار فيه، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعله بالخيار، و عطّل حدّا من حدود اللّه، فعليه الدليل.
السرائر، ج ٣، ص ٤٤٤
٢٦٣٦. من أقرّ على نفسه بحدّ، ثمّ أنكر ذلك، لم يلتفت إلى إنكاره، إلّا الرّجم، فإنّه إذا أقرّ بما يوجب عليه الحدّ بالرجم، ثمّ جحد ذلك قبل أن يرجم، خلّي سبيله، و لا يكون الإمام هاهنا مخيّرا في تخلية سبيله بل يجب عليه ذلك. فأمّا إذا لم يجحد، كان الإمام بالخيار في إقامة الحدّ عليه، أو تخليته على ما يراه من المصلحة في الحال له و للأمّة، بشرط إظهاره التوبة بعد الإقرار عند الإمام. فأمّا إذا لم يتب، فلا يجوز للإمام تخليته، و لا يكون مخيّرا.
همان، ج ٣، ص ٤٥٥
٢٦٣٧. لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب، كان الإمام مخيّرا في إقامته، رجما كان أو جلدا. و لو حملت و لا بعل، لم تحدّ، إلّا أن تقرّ بالزنى أربعا.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٣٥
٢٦٣٨. لو أقرّ [الزاني] بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط عنه، و لا يسقط غيره. و لو أقرّ ثمّ تاب، كان الإمام مجزيا في الإقامة، رجما كان أو غيره.
المختصر النافع، ص ٢١٤
٢٦٣٩. قال الشيخ في «النهاية»: و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك، درأت التوبة عنه الحدّ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه، وجب عليه الحدّ، و لم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو في إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة، و متى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال.
و تبعه ابن البرّاج، و ابن ادريس. لكن ابن ادريس قال: هذا إذا كان الحدّ رجما يوجب تلف نفسه، فأمّا إن كان الحدّ جلدا فلا يجوز العفو عنه ... و الوجه ما قاله الشيخ. لنا: أنّ المقتضى لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب، و هو موجود في الجلد؛ لأنّه إحدى العقوبتين.
و لأنّ التوبة يسقط تحتّم أشدّ العقوبتين، فإسقاطها لتحتّم الأخرى الأضعف أولى.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٤٦
٢٦٤٠. لو تاب [الزاني] قبل قيام البيّنة سقط عنه الحدّ، و لو تاب بعد قيامها لم يسقط جلدا كان أو