فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨١
٣٢. كتاب طلاق
١. طلاق زوجه
(الف) حاكم و اجبار زوج به طلاق همسرش، هنگام امتناع از اداى حقوق واجب وى
١٨٩٤. ليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلّا أن يمنع واجبا للزوجة، من حقوق النكاح.
المقنعة، ص ٥١٨
حاكم و اجبار زوج به طلاق همسرش، در صورت تضرر زوجه از بيمارى وى
١٨٩٥. هل الجذام و البرص عيب في الرجل؟ فيه قولان، الأشهر: لا، و المحكيّ عن القاضي و الإسكافيّ و الشهيد الثاني نعم، لعموم الصحيح: «إنّما يردّ النكاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» و لأدائه إلى الضرر؛ لأنّهما من الأمراض المعدية باتّفاق الأطباء، و في الخبر: «فرّ من المجذوم فرارك من الأسد» مع أنّها عيب في المرأة، مع طريق تخلّص للرجل إلى فراقها بالطلاق، فثبوته في الرجل بطريق أولى؛ حيث لا طريق للمرأة إلى فراقه بوجه آخر. و ردّ باختصاص الصحيح بالمرأة بحكم سياقه، و السؤال المذكور له في غير «التهذيب» و التخلّص يمكن مع التضرّر بإجبار الحاكم له على الطلاق لو تضرّرت بالمباشرة و المعاشرة، مضافا إلى أنّه مستلزم لثبوت الفسخ بجميع الأمراض المعدية.
كتاب النكاح، ص ٤٣٣