فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٩٠
ثمّ رجمه بعد ذلك الناس.
المقنعة، ص ٧٧٥
شروع رجم محصن توسط امام و سپس ولىّ امر
٢٦٤٦. و يبدأ بالرجم الإمام فيما علم، و الشهود فيما يقام بشهادتهم، ثمّ وليّ الأمر، ثمّ من حضر من أبرار المسلمين و عدولهم دون الفسّاق، حتّى يفوت المرجوم. فإن فرّ من العذاب، ردّ إليه و يرجم حتّى يموت.
الكافي في الفقه، ص ٤٠٧
امام و شروع رجم، در صورت ثبوت حد با اقرار
٢٦٤٧. الذي يجب الرجم عليه إذا كانت البيّنة قد قامت عليه، كان أوّل من يرجمه الشهود، ثمّ الإمام، ثمّ الناس. فإن ماتوا أو غابوا، كان أوّل من يرجمه الإمام، ثمّ الناس. و إن كان الرجم وجب عليه بإقراره على نفسه، كان أوّل من يرجمه الإمام، ثمّ الناس.
السرائر، ج ٣، ص ٤٥٢
٢٦٤٨. إن كان الحدّ باعترافه، فأوّل من يرجمه الإمام، ثمّ الناس مع الإمام.
همان، ج ٣، ص ٤٥٤
امام و شروع رجم زانى مقرّ
٢٦٤٩. يبدأ الشهود برجمه وجوبا. و لو كان مقرّا بدأ الإمام، و ينبغي أن يعلم الناس ليتوفّروا على حضوره.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٣٩
امام و شروع رجم محصن، در صورت ثبوت آن با علم، يا اقرار مجرم
٢٦٥٠. يبدأ الإمام بالرجم فيما ثبت بعلمه أو بإقراره، و يبدأ الشهود فيما ثبت بشهادتهم، و بعدهم الإمام، و بعده من يحضره من عدول المسلمين و أخيارهم، دون فسّاقهم.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٨٢
امام يا مأذون وى و اجراى مجازات تازيانه، در صورت ثبوت آن با علم، يا اقرار مجرم
٢٦٥١. و يتولّى الإمام- أو من يأذن له- الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره، و إن كان ثبوته بالبيّنة تولّاه الشهود.
همان، ص ٥٨٢