فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٠
تضييقا، و لا يطلّق عنه.
شرائع الإسلام، ج ٣، ص ٦٢٩
١٩٨٤. إن استمرّ المظاهر على التحريم فزوجة الدوام- و إن كانت أمة- بالخيار بين الصبر على ذلك و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق. فإن لم يجب إلى شيء من ذلك، أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر اللّه في ذلك، و إلّا فضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء، و لا يلزمه الطلاق إلّا إذا كان قادرا على الكفّارة، و أقام على التحريم مضارّة.
جامع الخلاف و الوفاق، ص ٤٧٢
حاكم و سختگيرى در آب و غذا براى «مظاهر»، در صورت امتناع از انتخاب طلاق يا كفّاره
١٩٨٥. يضيّق في المطعم و المشرب على ثمانية: المظاهر بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة إلى الحاكم، إذا امتنع من الطلاق أو الكفّارة مع القدرة عليها.
نزهة الناظر، ص ١١٩
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٨٦. لو عجز عن الكفّارة و ما يقوم مقامها، كفاه الاستغفار، و حلّ الوطء على رأي، و لا يجبره الحاكم على التكفير. بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيّره بين التكفير و الرّجعة، و بين الطلاق، و ينظره للفكر ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن خرجت و لم يختر أحدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه، حتّى يتخيّر أحدهما، و لا يجبر على الطلاق بعينه و لا يطلّق عنه.
قواعد الأحكام، ج ٣، ص ١٧٣
حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٨٧. المظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين التكفير و الطلاق، و ينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع. فإن انقضت و لم يختر حبسه و ضيّق عليه طعامه و شرابه، حتّى يختار أحدهما، و لا يطلّق عنه و لا يجبره على أحدهما عينا.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ٥٦