فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧١
الكبار، فلا يبعد وجوب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد، كما قال في «المسالك» و كلّ مقدار يحكم به يلزم المحيي ثانيا به، و الإلزام وظيفة الحاكم، فإن فقد فالمكلّفون كفاية، من باب الحسبة.
كفاية الأحكام، ص ٢٤٠
الزام احياكننده به بازگذاشتن راه براى عبور و مرور يا تغيير و تبديل آن توسط حاكم
٢١٧٨. الشرط (الثاني [من شرائط الإحياء]: أن لا يكون) الموات (حريما لعامر): بستان أو دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك، ممّا يتوقّف الانتفاع بالعامر عليه (كالطريق و الشرب و حريم البئر و العين و الحائط) بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به غير واحد ... لكن في الدروس: «لا فرق بين الطريق العامّ أو ما يختصّ به أهل قرى أو قرية في ذلك، نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز، و الوجه المنع؛ لأنّه لا ينفكّ من مرور غيرهم و لو نادرا». و فيه أنّ الملك أو الحقّ لهم دون غيرهم، و الناس مسلّطون على أموالهم، نعم لا يجوز ذلك في الطريق العامّ، فيلزموا به أجمع مع التساوي و إلّا فالمحيي الثاني، بل إن لم يكن حاكم يلزمه بذلك وجب على المكلّفين من باب الحسبة، و لو أدّى نظر الحاكم إلى تغييره أو تبديله، فالظاهر الجواز.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣٤- ٣٩
(و) حاكم و تقسيم آب نهر ايجاد شده در زمين موات، در صورت اختلاف مالكان آن
٢١٧٩. إن حفر نهرا في موات و وصل إلى أحد هذه، ملكه و ليس لأحد مزاحمته؛ لأنّ النهر ملكه، فإن كانوا جماعة فلكلّ منهم الانتفاع به على قدر الملك؛ لأنّه لأجله. فإن وسعهم الماء سقوا منه، و إن ضاق و تراضوا جاز، و ان تشاحّوا قسمه الحاكم بخشبة محفرة بقدر حقوقهم.
الجامع للشرائع، ص ٣٧٧
(ز) امام يا منصوب وى و تعيين منتفع از معدن با قرعه
٢١٨٠. إذا سبق إلى بعض المعادن الظاهرة رجلان و لم يتقدّم أحدهما الآخر، أقرع الإمام أو من نصبه الإمام بينهما في ذلك.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٣
حاكم و تعيين شخصى براى تقسيم معدن بين متقاضيان بهرهبردارى از آن
٢١٨١. إن تسابق اثنان فصاعدا، فالسابق إليها [المعدن] أولى. و هل يأخذ ما شاء و ما يقتضيه