فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٦
ولايت فقيه بر امور مختلف، در صورت نداشتن سرپرست
٢٥٢٤. ثبت من الأدلّة كون الفقيه وليّا على من يحتاج و ما يحتاج إلى وليّ و راع و محام، كأمور الأيتام و السفهاء و الأوقاف العامّة و نحوها، بمعنى أنّ هذه الأمور لمّا احتاجت إلى من يباشرها على الوجه الأصلح، و ليس في العباد من هو أولى بذلك من العالمين بالأحكام، و جملة أخبار أئمّة الأنام عليهم السّلام؛ لأنّهم أبصر بذلك من غيرهم، فوّض إليه هذه الأمور، فتصرّفاته و أفعاله على وجه كونه مأذونا في فعل ما يراه صلاحا، من دون أن يوقع على وجه النيابة عن الإمام، نظير أنّ وليّ الميّت إذا أذن لأحد في الصلاة عليه، فهو و إن كان مأذونا عنه، لكنّه ليس نائبا عنه في الصلاة، و لهذا لا يصحّ أن تنوي النيابة، و يصلّي معه نفس الوليّ الآذن، و لا ينافي هذا الإذن للوجوب الكفائيّ على الوليّ و غيره، فيكشف هذا كلّه عن أنّه ليس نائبا حقيقيّا، فكذا الأمور التي يتولّاها الفقيه في زمان الغيبة، فإنّها ترجع إلى الواجبات الكفائيّة. لكن يشترط في مضيّها من فاعلها إذن الوليّ العامّ، أعني الإمام عليه السّلام.
همان، ص ٢٤٦
ولايت مجتهد بر امور حسبيه
٢٥٢٥. لا إشكال في ثبوت سائر الولايات العامّة الحسبيّة المختصّة بالمجتهدين للمفضول كثبوتها للفاضل، على القول باختصاص ولاية القضاء به [الفاضل]، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه، لعموم ما دلّ عليه من الأخبار، سيّما التوقيع الشريف الدالّ على كونهم حجّة من الحجّة- أرواحنا له الفداء- على الخلق، و أنّهم المرجع للحوادث الواقعة، و انتفاء ما يقتضي تخصيصه بطائفة منهم، و هو أمر ظاهر.
كتاب القضاء، ص ٤٨٢
٢. نصب قاضى
(الف) امام و تعيين ثقه اهل علم براى قضاوت
٢٥٢٦. إن وجد الإمام ثقة من أهل العلم يرضاه للقضاء و هناك مثله، استحبّ له أن يطيعه.
المبسوط، ج ٨، ص ٨٢