فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٥
علينا في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه و طائفة قالوا: أحرقوه، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام:
إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنى، إن أحصن رجم و إن لم يكن أحصن جلد مائة». (و) نحوه غيره من النصوص، بل (هنا الجناية أفحش فتغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ بما يراه الإمام) بلا خلاف أجده فيه، بل في «كشف اللثام» الاتفاق عليه.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٦٤٤
(د) سلطان اسلام و تأديب زانى، علاوه بر حد، در صورت ارتكاب آن در زمان شريف
٢٦٢٠. إن كان بما فعله [في يوم رمضان] مستحلّا فهو مرتدّ بالأكل و الشرب و الجماع، و كافر بما عدا ذلك، يحكم فيه بأحكام المرتدّين أو الكفّار. و إن كان محرّما فعلى سلطان الإسلام أن يحدّه إن كان ما أتاه ممّا يوجب حدّا كالزنى أو شرب الخمر، و يؤدّبه لحرمة الشهر، و إن كان ممّا لا يوجب حدّا بالغ في تأديبه، و تلزمه في حقّه التوبة ممّا أتاه.
الكافي في الفقه، ص ١٨٣
امام و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت ارتكاب آن در زمان يا مكان شريف
٢٦٢١. من زنى في شهر رمضان ليلا أو نهارا أو في مكان شريف أو زمان شريف، عوقب زيادة على الحدّ بما يراه الإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٣
حاكم و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت ارتكاب آن در زمان يا مكان شريف
٢٦٢٢. الجلد عقوبة زيادة، و هو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا، أو غيره من الأزمنة الشريفة، أو في مكان شريف، أو زنى بميّتة، و يرجع في الزيادة إلى الحاكم.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٣٦
٢٦٢٣. (... و ثامنها الجلد) المقدّر، (و) معه (عقوبة زائدة، و هو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلا، أو نهارا) و إن كان النهار أغلظ حرمة و أقوى في زيادة العقوبة، (أو غيره من الأزمنة الشريفة) كيوم الجمعة و عرفة، و العيد (أو في مكان شريف) كالمسجد، و الحرم، و المشاهد المشرّفة، (أو زنى بميّتة، و يرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم) الذي يقيم الحدّ، و لا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم و غيره.
همان، ج ٩، ص ١١٦