فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٧
٤٥. كتاب ارث
١. وارث
(الف) حاكم و انجام قرعه براى تعيين جنسيت خنثى
٢٣٧٩. إذا خلّف الإنسان وارثا يشتبه حاله بحال الذكر و الأنثى، إذا لم يكن له ما للرجال و لا ما للنساء، فإنّه يرث بالقرعة: فيكتب على سهم عبد اللّه، و يكتب على سهم أمة اللّه، و يجعلان في سهام مبهمة، و تخلط، و يدعو المقرع- و هو إمام الجماعة، فإن لم يحضر إمام كان الحاكم يتولّى ذلك، فإن لم يكن حاكم عادل تولّاها فقيه القوم و صالحهم- فيقول:
«اللهمّ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن لنا أمر هذا الشخص، لنحكم فيه بحكمك»، ثمّ يؤخذ سهم سهم، فإن خرج على سهم عبد اللّه حكم له بحكم الذكور، و إن خرج عليه أمة اللّه حكم له بحكم الإناث.
المقنعة، ص ٦٩٨
(ب) سلطان و جست و جو از وارث مفقود، به مدت چهار سال
٢٣٨٠. إذا فقد أحد الورثة، عزل سهمه حتّى يكشف السلطان خبره أربع سنين، فإن عرفت حياته فهو له، و إلّا قسّم بين الورثة. و إن كان المفقود أولى بالميراث ممّن وجد، عزل جملة