فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨١
٤٤. كتاب لقطه
١. ملتقط
(الف) جواز تحويل لقطه به حاكم يا حفظ آن، در صورت عادل بودن يابنده
٢٢١٦. الثاني: الملتقط: و هو كلّ من له أهليّة الكسب و إن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة. ثمّ للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٨
٢٢١٧. دربردارنده لقطه حرم مكه، عدالت شرط است. پس اگر فاسق باشد، برداشتن آن حرام است و عادل مخيّر است ميانه نگاهداشتن يا به حاكم سپردن آن.
جامع عباسى، ص ٢٥٣
٢٢١٨. قوله: (ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم[١] ...) كما في: التذكرة و الإرشاد و مجمع البرهان و المفاتيح، و هو قضيّة كلام الباقين؛ لأنّ الحاكم وليّ الغائب
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٨ آمده است:« الثاني: الملتقط: و هو كلّ من له أهليّة الكسب و إن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة. ثمّ للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم».