فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٣
و لا يؤمّن سوء تربيته له و لا يوثق عليه و يخشى الفساد به، و هو قول الشافعيّ أيضا.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٠
تعيين مراقب از طرف امام براى مراقبت از يابنده لقيط تا زمان وثوق به عدالت وى
٢٢٢٤. من ظاهر حاله الأمانة إلّا أنّه لم يختبر حاله، لا ينتزع من يده؛ لأنّ ظاهر المسلم العدالة، و لم يوجد ما يعارض هذا الظاهر، و لأنّ حكمه حكم العدل في لقطة المال و الولاية في النكاح و أكثر الأحكام، لكن يوكّل الإمام من يراقبه من حيث لا يدري لئلّا يتأذّى، فإذا حصلت للحاكم الثقة به، صار كمعلوم العدالة.
همان، ج ٢، ص ٢٧١
اختيار حاكم در گرفتن لقطه حرم از فاسق يا تعيين مراقب براى وى
٢٢٢٥. اگر فاسقى لقطه حرم را بردارد حاكم از او برگيرد يا كسى را همراه او سازد كه تا يك سال تعريف آن كند و بعد از يك سال اگر آن فاسق قصد تملّك كند حاكم شرع به او مىدهد و آن كه ضامن از او بگيرد.
جامع عباسى، ص ٢٥٣
(ج) حاكم و گرفتن لقيط از عبد، در صورت اذن ندادن مالك وى و وجود يابنده ديگر
٢٢٢٦. لو التقط [الطفل] العبد مع وجود ملتقط غيره، لم يقرّ في يده و ينتزعه الحاكم؛ لأنّه المنصوب للمصالح، إلّا أن يرضى مولاه و يأذن بتقريره في يده، فيقدّم على الحاكم.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٠
حاكم و گرفتن لقيط از كودك، مجنون و عبد
٢٢٢٧. الظاهر عدم الخلاف في اشتراط البلوغ و العقل، فلا اعتبار لالتقاط المجنون و الصبيّ، فلم يصيرا ملتقطين، فكلّ من يأخذ من أيديهما يصير ملتقطا، و يمكن أن يكون الأخذ من أيديهما للحاكم فقط، فلا يكون لقطة؛ لأنّه غير منبوذ، و قد اعتبر في تعريف اللقطة، و قد أشرنا إليه فيما نقلناه عن «التذكرة»، و إن كان ظاهر أنّ المنبوذ هو الذي ليس في يد من يجب حضانته، فتأمّل، فأمره إلى الحاكم، كما مرّ فيما قلناه من «التذكرة». قال في «التذكرة»: و لو كان المجنون معتورا أو أدوارا أخذه الحاكم من عنده، كما يأخذه لو التقطه المجنون المطبق أو الصبيّ. و هو صريح في أنّه لم يكن لقيطا بأخذهما و بعده أيضا، فإذا أخذه أحد لم يصر كذلك، و ليس لأحد أخذه إلّا الحاكم، و يحتمل للوليّ ذلك، خصوصا إذا