فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٩
رجما، و لو تاب بعد الإقرار تخيّر الإمام بين إقامته الحدّ عليه و عدمها، رجما كان أو جلدا.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١
٢٦٤١. لو أقرّ [بالزنى] ثمّ تاب تخيّر الإمام، و لو تاب بعد البيّنة تحتّمت الإقامة، و لو كان قبلها سقط الحدّ.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٤٤
٢٦٤٢. (و لو تاب عند الحاكم بعد الإقرار، تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليه) كما في: النهاية و الإصباح (رجما كان أو غيره) كما في: النافع و الجامع و الشرائع لسقوط الذنب بالتوبة، فيسقط موجبه، و للإجماع في الرجم، كما في «السرائر» و قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لما عز لمّا فرّ من الحفيرة: «هلّا رددتموه إليّ لعلّه يتوب». و لورود الأخبار بجواز العفو للإمام عن حدود اللّه.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٢١
(ب) امام و قتل زانى محصن
٢٦٤٣. إذا زنا و هو محصن، فقد وجب قتله و صار مباح الدم، و على الإمام قتله. فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه.
الخلاف، ج ٣، ص ٩٩
امام يا حاكم و قتل زانى
٢٦٤٤. الأوّل من العقوبات الأربعة، هو قتل الزاني بالسيف، و سببه الزنى بالمحرّمات نسبا للأخبار.
مثل حسنة أبي أيّوب، قال: سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «من زنا بذات محرّم حتّى يواقعها، ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت، و إن كانت تابعة، ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت، قيل له: فمن يضربهما و ليس لهما خصم؟
قال: ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليه». و بكير مشكور. هذه تدلّ على كون الزانية مثل الزاني، و أنّ القتل إلى الإمام عليه السّلام، فلا يكون إلى المدّعي، و الحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا.
و يشعر بالأوّل: التقييد في الخبر بعدم الخصم، و بالثاني: كونه قائما مقامه و يؤيّده أنّه لو لم يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة، و عدم تمكّن الإمام من ذلك.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٤٩
(ج) حاكم و شروع رجم محصن، هنگام ثبوت با اقرار
٢٦٤٥. إذا أريد رجم المحصن على الزنى، بدأ الحاكم برجمه إن كان الحدّ وجب عليه بإقرار منه،