فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٨٣
يؤدّب، على ما ذكرناه.
المقنعة، ص ٧٧٩
امام و تعزير زانيه نابالغ
٢٦٠٩. من زنى بصبيّة حدّ، و لم تحدّ الصبية، لكنّها تؤدّب بما تنزجر به عن مثل ذلك الفعال.
همان، ص ٧٧٩
حاكم و تعزير زانى نابالغ
٢٦١٠. رواية أبان [عن أبي العباس] عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يحدّ الصبيّ إذا وقع على المرأة، و يحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة». و المراد: بضرب الصبيّ دون الحدّ، الظاهر التعزير بما يراه الحاكم، و ذلك قد يكون بنقص العدد، و قد يكون بنقص الضرب و كيفيّته.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١٥
(ج) امام و تعزير زانى، علاوه بر حد، در صورت زنا با ميّت
٢٦١١. من وطئ امرأة ميّتة، كان حكمه حكم من وطئها و هي حيّة، في أنّه يجب عليه الرجم إن كان محصنا، و الجلد إن لم يكن كذلك، و يؤدّب أيضا لانتهاكه حرمة الأموات. و إن كانت الموطوءة زوجته، وجب عليه التعزير دون الحدّ الكامل، حسب ما يراه الإمام في الحال.
النهاية، ص ٧٠٨
٢٦١٢. وطء الميّتة من بنات آدم، كوطء الحيّة في تعلّق الإثم و الحدّ، و اعتبار الإحصان و عدمه.
و هنا الجناية أفحش. فيغلّظ العقوبة زيادة عن الحدّ، بما يراه الإمام و لو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير و سقط الحدّ بالشبهة.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٦
٢٦١٣. من وطئ امرأة ميّتة ... حكمه حكم الزنى بالحيّة من غير فرق، إلّا أنّه هنا يغلّظ عليه العقوبة؛ لأنّها كحرمة الأموات، بما يراه الإمام. و لو كانت الميّتة زوجته أو أمته، عزّر و سقط الحدّ.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٥
حاكم و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت زنا با ميّت
٢٦١٤. حكمه [وطء الأموات] كوطء الأحياء في: القتل و الجلد و الرّجم و الجزّ و التغريب، نعم يزاد هنا في العقوبة بحسب ما يراه الحاكم؛ لأنّ الفعل أفحش.
الدّر المنضود، ص ٢٩٩