فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٩
المدّة عليها، فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، و للأصل و النصوص ... (و) كيف كان ف (لو جهل خبره و لم يكن من ينفق عليها) و لو متبرّع (فإن صبرت فلا بحث،) ضرورة كون ذلك كلّه للإرفاق بها، (و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين و فحص عنه، فإن عرف خبره صبرت، و على الإمام أن ينفق عليها) في الأجل المزبور (من بيت المال) المعدّ للمصالح التي هذه منها. (و إن لم يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدّة الوفاة ثمّ تحلّ للأزواج) بلا خلاف أجده فيه نصّا و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه، لكن بعد الطلاق من وليّه أو الوالي.
جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٨٨- ٢٩٣
(د) حاكم و جدايى بين زوجين با شهادت دو نفر بر طلاق، در نبود شاهد بر رجوع شوهر
١٩٢٢. إنّما يستحبّ الإشهاد؛ لأنّه متى لم يشهد على المراجعة، و أنكرت المرأة ذلك، و شهد لها بالطلاق شاهدان، فإنّ الحاكم يبينها منه، و لم يكن له عليها سبيل، فإن لم يشهد في حال المراجعة، ثمّ أشهد بعد ذلك، كان أيضا جائزا.
السرائر، ج ٢، ص ٦٨٧
امام و جدايى زوجين با شهادت دو نفر بر طلاق، در صورت انكار طلاق پس از انقضاى عدّه توسط زوج
١٩٢٣. أقول: و الأولى الرجوع إلى النصّ الوارد في المقام، و هو ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) عن أبي ولّاد الحنّاط في الصحيح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقا صحيحا- يعني على طهر من غير جماع- و أشهد بها شهودا على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها، و إن أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة. فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد ما يستحلف أنّ إنكاره الطلاق بعد انقضاء العدّة، و هو خاطب من الخطاب) و هي صحيحة صريحة مؤيّدة بعمل الأصحاب، فلا مجال للتوقّف في الحكم المذكور.
الحدائق الناضرة، ج ٢٥، ص ٣٥٧
١٩٢٤. (و لو أنكر الطلاق كان رجعة) بلا خلاف، بل عليه الوفاق في (المسالك)، للصحيح:
إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكار الطلاق رجعة لها، و إن كان إنكار