فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣٧
الحاكم، ليجتهد في اختيار العقوبة المناسبة للجناية، و حمل التفصيلات المذكورة على التمثيل دون التوظيف، و كأنّه مراد المصنّف هنا و في «المفاتيح».
التحفة السنيّة، ص ٣٤
(ب) امام و اعدام مرتد
٢٨٨٤. اعلم أنّ كلّ مسلم ابن مسلم إذا ارتدّ عن الإسلام و جحد محمدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نبوّته و كذّبه، فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ فلا تقربه، و يقسّم ماله على ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله إن أتوا به، و لا يستتيبه.
المقنع، ص ٤٧٤
٢٨٨٥. يقتل المرتدّ بالسيف، و لا يجب إحراقه بالنار، و القتل إلى الإمام، و الأقرب أنّ المولى قتل عبده بالردّة، و لو قتله مسلم أخطأ، و لا قود عليه و لا دية.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٣٦
٢٨٨٦. لو قتل المسلم مرتدّا فلا قصاص، و الأقرب أنّه لا دية عليه أيضا، و إن اساء بقتله، فإنّ أمره إلى الإمام.
همان، ج ٢، ص ٢٤٨
امام يا نايب وى و اعدام مرتدّ
٢٨٨٧. قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه، و لو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان؛ لأنّه مباح الدم، و لكنّه يأثم و يعزّر، قاله الشيخ، لعدم إذن الإمام، و قال الفاضل: يحلّ قتله لكلّ من سمعه، و هو بعيد.
الدروس، ج ٢، ص ٥٣
امام يا نايب وى و اعدام مرتدّ فطرى
٢٨٨٨. المتولّي لقتله [المرتدّ الفطري] الإمام أو نائبه، و لو قتله غيرهما أثم و كان هدرا.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٤٢
امام و اعدام مرتدّ
٢٨٨٩. (المرتدّ إن كان) ارتداده (عن فطرة) الإسلام (و كان ذكرا بالغا عاقلا) و ذكر الوصفين للتنصيص، و إلّا فلا ارتداد لغيرهما (وجب قتله. و لو تاب لم تقبل توبته) و المراد به: من لم يحكم بكفره قطّ، لإسلام أبويه أو أحدهما حين ولد، و وصفه الإسلام حين بلغ، و دليله