فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٠
المطالبة حدّا كان أو تعزيرا، و يحكم بعلمه فيها.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١
حاكم و وجوب اجراى حدود
٢٥٦٨. أمّا الحدود فوجوبها على الحاكم، و أمّا القصاص فمستحقّه بالخيار بين فعله و تركه.
الأقطاب الفقهيّة، ص ١٠٦
اجراى حدود (حق) اللّه توسط حاكم با علم و اقامه حقوق الناس، در صورت مطالبه
٢٥٦٩. قوله: (الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزنى. أمّا حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا). قد تقدّم البحث، و المختار في أنّ الحاكم يحكم بعلمه مطلقا؛ لأنّه أقوى من البيّنة، و من جملته الحدود. ثمّ إن كانت للّه تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها و إن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف، توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدميّ مطلقا يتوقّف على التماسه.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٩٥
امام و اجراى حدود (حق) اللّه با علم و اقامه حقوق الناس، در صورت مطالبه
٢٥٧٠. (و يقضي الإمام بعلمه في حدوده تعالى، و كذا في حقوق الآدميّين) كما تقدّم في القضاء.
(لكن يقف) القضاء في حقوقهم (على المطالبة).
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٨٦
حاكم و اجراى حدود (حق) اللّه، حتى با علم
٢٥٧١. قد تقدّم في كتاب القضاء: أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقا؛ لأنّه أقوى من البيّنة، و حينئذ ف (يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا) لأنّه المطالب به و المستوفي له.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٦٦
٤. نظارت بر قاضى
(الف) شرطيّت علم به حكم، در حاكم (نايب ولىّ امر)
٢٥٧٢. تنفيذ الأحكام الشرعيّة و الحكم بمقتضى التعبّد فيها، من فروض الأئمّة عليهم السّلام المختصّة بهم، دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك. فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام و بالمأهول لها من قبلهم