فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٨
نعم لو تعطّلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين: إمّا الإذن لغيره أو الانتفاع، فلو امتنع فللحاكم الإذن و للمالك طسقها على المأذون، فلو تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء.
الدروس، ج ٣، ص ٥٦
لزوم اذن از امام براى احياى زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠٦. قوله: (ثم المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام عليه السّلام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها، لم يصحّ ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء). هذا إذا بقيت آثار التحجير، فإن زالت آثاره بطلت الأولويّة، و عادت الأرض مواتا.
جامع المقاصد، ج ٧، ص ٢٩
امام و اعطاى زمين به ديگرى، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠٧. ثالثها: ألّا تكون [الأرض الموات] مملوكة لمسلم أو كافر معتصم أو متشبّث بالإسلام، إلّا إذا ترك عمارتها، فإنّ الإمام يقبّلها ممّن شاء، و يعطي المالك ما يضرّ به عليها ممّا يناسبها.
كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤١١
لزوم اذن از امام براى احياى زمين، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠٨. قوله: (فلو بادر إليها من أحياها لم يصحّ، ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء[١] ...) يريد أنّه لو بادر إليها من أحياها بعد إهماله لها و مخاطبة الإمام له بأحد الأمرين، و قبل رفعه يده عنها، و قبل إذنه للناس في عمارتها لم يصحّ إحياؤه، و لا يملك به، كما لو أحياها قبل طلب الإمام منه أحد الأمرين، و به يفرق بينه و بين ما تقدّم، و كأنّ الطريق في المسألتين متّحد ... و الوجه في ذلك هو ما تقدّم من أنّه أحيا ما هو باق في حقّ غيره.
مفتاح الكرامة، ج ١٤، ص ٥٢٢
(د) سلطان و اجبار به بهرهبردارى يا بازپسگيرى معدن، در صورت كوتاهى متصرّف در بهرهبردارى از آن
٢٢٠٩. إن لم تكن [المعادن] ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها،
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٦٩ آمده است:« المحجّر إن أهمل العمارة أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها، فإن امتنع أخرجها السلطان من يده، فإن بادر إليها من أحياها لم يصحّ، ما لم يرفع الإمام يده أو يأذن في الإحياء».