فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٣
ضرورة من برد و ما أشبهه إلى ذلك، كان على كلّ واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، بحسب ما يراه الإمام أو النائب عنه.
همان، ج ٢، ص ٥٣٣
امام و تعزير دو مرد برهنه در يك رختخواب
٢٧١٤. متى وجد رجلان في إزار واحد مجرّدين، أو رجل و غلام، و قامت عليهما بذلك بيّنة، و هي رجلان عدلان، أو أقرّا بفعله، ضرب كلّ واحد منهما تعزيرا، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، بحسب ما يراه الإمام، فإن عادا إلى مثل ذلك، ضربا مثل ذلك، فإن عادا أقيم الحدّ، بأن يضرب كلّ واحد منهما مائة جلدة، على ما روي.
السرائر، ج ٣، ص ٤٦٠
والى يا حاكم و تعزير دو زن برهنه در يك رختخواب
٢٧١٥. إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما، و ليس بينهما رحم، و لا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد و غيره، كان على كلّ واحدة منهما التعزير، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا، حسب ما يراه الإمام أو الوالي و الحاكم من قبله، و لا يبلغ بذلك الحدّ.
همان، ج ٣، ص ٤٦٦
امام و تعزير دو مرد برهنه در يك رختخواب
٢٧١٦. إن وجد رجلان أو رجل و غلام في إزار مجرّدين، عزّرا بما دون مائة، على رأي الإمام، فإن عادا أدّبا، فإن عادا فالحدّ كاملا مائة.
الجامع للشرائع، ص ٥٥٥
حاكم و تأديب دو مرد يا زن برهنه در يك رختخواب
٢٧١٧. كره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، و لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» و لو كان هناك ريبة، منع الرجلان من ذلك، و كذا المرأتان، يؤدّبهما الحاكم إذا كانا مجرّدين.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٥٧٣
حاكم و تأديب دو مرد در يك رختخواب
٢٧١٨. قوله: يكره للرجلين أن يضطجعا في ثوب واحد، قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، و لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» و مع الرّيبة يمنعان، و يؤدّبهما