فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٣
نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى الفقهاء و غيره. و المراد بكونه عالما بجميع ما وليّه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض، على القول بتجزّي الاجتهاد. و لم يذكر المصنّف رحمه اللّه ما يعتبر في التّفقه من الشرائط هنا؛ لأنّ محلّه أصول الفقه، و إن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحلّ أيضا.
مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٣٢٨
اراده فقيه جامع الشرائط از واژه حاكم
٢٥٧٨. المراد بالحاكم عندنا، الإمام العادل، أو من أذن له الإمام، و يدخل فيه الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و الحكم.
نهاية المرام، ج ١، ص ٨٠
(ب) حاكم و تعيين زمان لازم براى بررسى دوباره عدالت شخص
٢٥٧٩. إذا ثبت عدالة إنسان، فالمشهور العمل بمقتضاها إلى أن يثبت خلافها، من غير بحث جديد.
و قيل يجب البحث إذا مضت مدّة يمكن تغيّر الحال فيها. و نقل الشيخ عن بعضهم تحديد المدّة بستّة أشهر، و جعل الرجوع إلى ما يراه الحاكم أحوط.
كفاية الأحكام، ص ٢٦٥
٢٥٨٠. (و إذا ثبت عدالة الشاهد) عند الحاكم، (حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها) فيقبل شهادته أبدا ما لم يظهر المنافي من غير تحديد استزكاء. (و الأحوط) وفاقا «للمبسوط» (أن يطلب التزكية مع مضي مدّة، يمكن تغيّر حال الشاهد) فيه عادة، (و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره).
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٧٢
(ج) تقدّم حكم افقه، در صورت تعارض حكم دو فقيه
٢٥٨١. إذا اتّفق في البلد فقيهان في حال غيبة الإمام عليه السّلام و كلّ منهما له أهليّة الفتوى و الحكم كان الخيار للمدّعي في رفعه إلى من شاء منهما و كذا لو تعدّدوا و لو رضيا بالفقيهين و اختلف الفقيهان نفذ حكم الأعلم الأزهد.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٨١
(د) حاكم و بررسى امور انجام شده توسط حاكم قبلى
٢٥٨٢. يستحبّ إذا ورد البلد أن يبدأ أوّلا بأخذ ما في يد الحاكم المعزول، من الحجج و القضايا