فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦١٩
في المطعم و المشرب حتّى يفيء إلى أمر اللّه، و يرجع إلى زوجته أو يطلّقها.
النهاية، ص ٥٢٧
حاكم و حبس ايلاءكننده و سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب، در صورت امتناع از پرداخت كفّاره يا طلاق
٢٠١٣. إذا آلى من زوجته إيلاء شرعيّا، فله التربّص أربعة أشهر لا يتوجّه عليه فيهنّ مطالبة بوجه، و إنّما تحلّ المطالبة عليه بعد انقضائها. فإن فاء فيهنّ فقد عجّل حقّها قبل وجوبه، و إن لم يفئ حتّى مضت المدّة طولب بالفيئة أو بالطلاق. فإن اختار الفيئة فهذا حقّ مقصور عليه، لا تدخله النيابة، و إن اختار الطلاق فهذا حقّ تدخله النيابة إن شاء طلّق، و إن وكّل في طلاقها جاز. فإن طلّق فلا كلام، و إن امتنع من الطلاق و ماطل و دافع، حبسه الحاكم عندنا و ضيّق عليه حتّى يفيء أو يطلّق، و لا يطلّق عليه.
المبسوط، ج ٥، ص ١٢٢
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠١٤. صفته [الإيلاء]: أن يحلف الرجل باللّه تعالى، أن لا يجامع زوجته، و يقيم على يمينه. فإن فعل ذلك كانت الزوجة مخيّرة بين المقام معه، و الصبر عليه، و بين مخاصمته، و مرافعته إلى الحاكم. فإن استعدّت عليه أنظره الحاكم بعد مرافعتها إليه أربعة أشهر، ليراجع نفسه و يرتئي في أمره. فإن كفّر عن يمينه و راجع زوجته، فلا حقّ لها عليه و إن أقام على الامتناع من مجامعتها، خيّره الحاكم بين أن يكفّر، و يرجع إلى زوجته أو يطلّقها. فإن امتنع من الرجوع إليها، و الطلاق جميعا، و ثبت على الإضرار بها، ضيّق الحاكم عليه في المطعم و المشرب، و ذكر أنّه يحبسه في حظيرة من قصب حتّى يفيء إلى أمر اللّه تعالى، و يراجع زوجته أو يطلّق.
المهذّب، ج ٢، ص ٣٠٢
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، حبس وى
٢٠١٥. الإيلاء في الشريعة: يمين الرجل على أن لا يطأ زوجته، و إذا آلى كانت المرأة مخيّرة بين الصبر و الاستعداد. فإن استعدّت ضرب له الحاكم مدّة أربعة أشهر ليفيء أو يطلّق،