فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨١
المبادرة، و يعزّر لو بادر. و تتأكّد الكراهيّة في قصاص الطرف). القول بتوقّف استيفاء القصاص مطلقا على إذن الإمام للشيخ في المبسوط و الخلاف، و اختاره العلّامة في «القواعد»؛ لأنّه يحتاج في إثبات القصاص و استيفائه إلى النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس في شرائط الوجوب و في كيفيّة الاستيفاء. و لأنّ أمر الدماء خطير، فلا وجه لتسلّط الآحاد عليه. و لأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدميّ، فلا بدّ من مراجعة الحاكم، كحدّ القذف. و اختار الأكثر- و منهم الشيخ في «المبسوط» أيضا، و العلّامة في القول الآخر- جواز الاستقلال بالاستيفاء، كالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم قوله تعالى: «فقد جعلنا لوليّه سلطانا».
فتوقّفه على الإذن ينافي إطلاق السلطنة. ثمّ اختلف قول الشيخ على تقدير التوقّف في تعزيره مع المخالفة و عدمه، فأثبته في «المبسوط»، و نفاه في «الخلاف». و الذي يناسب تحريم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزير، لفعل المحرّم كغيره. و يتأكّد الحكم فيه وجوبا و استحبابا في الطرف؛ لأنّه بمثابة الحدّ، و هو من فروض الإمام. و لجواز التخطّي مع كون المقصود معه بقاء النفس، بخلاف القتل. و لأنّ الطرف في معرض السراية. و لئلّا تحصل مجاحدة.
مسالك الأفهام، ج ١٥، ص ٢٢٨
٣١٠٥. ولى، بىاذن امام قصاص مىتواند كرد، أمّا با اذن امام سنت است. خصوصا در قصاص عضو و بعضى از مجتهدين، اذن امام را در قصاص كردن واجب مىدانند.
جامع عباسى، ص ٤٣٥
استحباب اجراى قصاص با اذن امام يا نايب وى
٣١٠٦. (إذا كان الوليّ) للقصاص (واحدا، جاز له المبادرة) من غير إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه ...
(و) لكن مع ذلك (الأولي) و الأحوط (توقّفه على إذن الإمام عليه السّلام خروجا عن شبهة الخلاف و احتياطا في الدماء ...).
جواهر الكلام، ج ٤٢، ص ٢٨٨
(ب) سلطان و اجراى قصاص ذمّى، در صورت قتل مسلمان
٣١٠٧. لو قتل الذمّي المسلم عمدا، دفع برمّته إلى أولياء المقتول. فإن اختاروا قتله كان السلطان يتولّى ذلك منه، و إن اختاروا استعباده كان رقّا لهم.
المقنعة، ص ٧٤٠
٣١٠٨. ممّا انفردت به الإماميّة، القول بأنّ الذمّي إذا قتل مسلما عمدا، دفع الذمّي إلى أولياء