فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٩٨
قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المفقود، كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلّي عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي، أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب إلى الصّقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه، فإن خبر عنه بحياة صبرت. و إن لم يخبر عنه بشيء حتّى تمضي الأربع سنين، دعي وليّ الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته، و إن لم يكن له مال، قيل للوليّ: أنفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج، و إن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة، و هي طاهر، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج. فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليّ، فبدا له أن يراجعها، فهي امرأته، و هي عنده على تطليقتين. فإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج و لا سبيل للأوّل عليها» و هو المعتمد.
المهذّب البارع، ج ٣، ص ٤٩٦
حاكم و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش
١٩٥٥. المفقود عنها زوجها إن علم خبره أو أنفق وليّه، وجب الصبر، و إلّا فإن رفعت أمرها إلى الحاكم، طلبه أربع سنين في الجهات الأربع، و يكفي جمعها في سنة بأربع رسل في قول.
فإن ظهر و إلّا طلّقها الحاكم، و اعتدّت كعدّة الوفاة، و تزوّجت إن شاءت.
الدّر المنضود، ص ٢١٣
١٩٥٦. أقوال أصحابنا المتقدّمين و المتأخّرين في زوجة المفقود إذا انقطع خبره، فإنّها إذا رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين للبحث عنه، ظاهره عدم الفرق بين من شهدت القرائن بموت أو غيره، و يكون إجماعا، بل الرواية الواردة في ذلك و هي رواية بريد بن معاوية العجليّ في الصحيح عن الصادق عليه السّلام، و قد سأله عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ قال: «ما سكتت عنه و صبرت يخلّي عنها، فإن هي رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين» الحديث، دالّة بعمومها على عدم الفرق في الحكم المذكور بين وجود الظاهر الدالّ على موته و عدمه.
رسائل الكركيّ، ج ٢، ص ٢٣٨
١٩٥٧. (... و المفقود إذا جهل خبره) و كان لزوجته من ينفق عليها (وجب عليها التربّص) إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامها. (و إن لم يكن له وليّ ينفق عليها) و لا متبرّع، فإن صبرت فلا كلام، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم بحث عن أمره (و طلب