فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٩١
الحاكم؛ لأنّ إثبات اليد على المال إنّما يكون بولاية إمّا عامّة أو خاصّة، و لا ولاية للملتقط. و لهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٧٣
مراجعه به حاكم براى اخذ اموال لقيط از وى و تحويل آن به امين
٢٢٦٢. ولاية الملتقط على اللقيط إنّما هي في حضانته و تربيته؛ لأنّ ذلك هو المقصود من شرعيّته بل وجوبه. و أمّا ماله فلا ولاية له عليه، للأصل، و لأنّ إثبات اليد على المال تفتقر إلى ولاية عامّة أو خاصّة، و لا ولاية للملتقط. فإذا التقطه و بيده مال رفع أمره إلى الحاكم ليأخذه منه و يسلّمه إلى أمين- و لو أنّه الملتقط- لينفق عليه منه.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤٧٤
لزوم اذن از حاكم براى استفاده از مال لقيط
٢٢٦٣. آن كس كه او را بر گرفته، نمىتواند كه بىاذن حاكم نفقه خود را از مال طفل برداشت، مگر به احتياج.
جامع عباسى، ص ٢٥٢
(ح) حاكم يا نايب وى و قبول وصيّت براى لقيط
٢٢٦٤. من جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء، أو على هذا اللقيط، أو أوصى لهم، أو له، و يقبل الوصيّة الحاكم أو نائبه، و يمكن الهبة أيضا، ذكره في «التذكرة» عن العامّة و ردّه، و لكنّه مذكور في «الدروس» أيضا.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٤٢٢
٣. هزينههاى لقيط
(الف) آگاه كردن سلطان اسلام از يافتن لقيط، براى پرداخت هزينههاى وى از بيت المال
٢٢٦٥. إذا وجد المسلم لقيطا، فهو حرّ غير مملوك، و ينبغي له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق له النفقة عليه من بيت المال. فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه، استعان بالمسلمين في النفقة عليه.
النهاية، ص ٣٢٢
٢٢٦٦. إذا وجد لقيطا فهو حرّ، وجب على من وجده أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام لينفق