فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠٨
ألزمه طلاقها. فإن كان غير قادر على الكفّارة، لم يلزمه الطلاق.
المهذّب، ج ٢، ص ٢٩٩
١٩٧٤. الظّهار في الشريعة: عبارة عن قول الرجل لزوجته: أنت عليّ كظهر أمّي. و إن رفعت المرأة الحال إلى الحاكم بعد الظّهار، و فقد عزم العود، أنظره الحاكم ثلاثة أشهر، فإن عاد و إلّا ألزمه الطلاق إذا لم يكن عاجزا عنها.
الوسيلة، ص ٣٣٤
حاكم و تعيين مهلت سهماهه براى «مظاهر» و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق
١٩٧٥. يجب تقديم الكفّارة على المسيس، و لو ماطل رافعته إلى الحاكم، فينظره ثلاثة أشهر حتّى يكفّر و يفيء أو يطلّق، و يجبره على ذلك بعدها لو امتنع.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٦
١٩٧٦. مدّة التربّص [في الظّهار] ثلاثة أشهر من حين الترافع، فيجبره الحاكم بعدها على التكفير و الوطء أو الطلاق، لا على أحدهما بعينه، و لو صبرت فلا اعتراض.
الدّر المنضود، ص ٢٢٠
١٩٧٧. قسم أوّل كفّاره ظهار است، يعنى كسى با زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر من است. بعد از آن كه اين را بگويد، حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت مىدهد، آنگاه جبرش مىكند به طلاق دادن يا كفّاره دادن و دخول كردن.
جامع عباسى، ص ١٩٥
١٩٧٨. هرگاه كسى با زن خود گويد كه پشت تو همچو پشت مادر من است، در اين صورت آن زن حال خود را به حاكم شرع عرض مىكند و حاكم شرع تا سه ماه او را مهلت مىدهد، آنگاه واجب است بر او دخول كردن يا كفّاره يا طلاق دادن.
همان، ص ٢٧٧
١٩٧٩. بعد تحقّق الظّهار إن لم يرد المظاهر العود إلى الوقاع و صبرت المرأة، فلا بحث. و إن لم يرد هو و لم تصبر هي بل رفعت أمرها إلى الحاكم، ترك لينظر نفسه ثلاثة أشهر من حين المرافعة مطلقا على المشهور. و مال في «المفاتيح» إلى التقييد بما إذا لم يفت شيء من حقوقها، كما إذا رافعته عقيب الظّهار بغير فصل؛ بحيث لا يفوتها الواجب من الوطء بعد المدّة المضروبة، و هو في غير محلّه. فإن كفّر وفاء إليها فلا بحث، و إلّا أجبره الحاكم على