فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٧
٣٦. كتاب لعان
لعان
(الف) لزوم وقوع لعان در نزد حاكم
٢٠٣٧. صفة اللّعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، و يوقف الرجل بين يديه، و المرأة عن يمينه.
المقنعة، ص ٥٤٠
٢٠٣٨. اللّعان أن يقذف الرجل حرّا كان أو عبدا، زوجته بنكاح الغبطة حرّة كانت أو أمة، بمعاينة الزنى أو ينكر حملها أو يجحد ولدها، فتنكر ما قذفها به، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة، و يوقف الرجل بين يديه و وجهه إلى القبلة، و المرأة عن يمينه كذلك، و يخوّفهما اللّه تعالى.
الكافي في الفقه، ص ٣٠٩
٢٠٣٩. اللّعان: و هو على ضربين: أحدهما: أن يدّعي الرجل أنّه رأى رجلا يطأ امرأته المسلمة الحرّة- الصحيحة من الصمم و الخرس- في فرجها، ثمّ لا يكون له شهود بذلك. و الآخر:
بأن ينفي من تدّعي امرأته أنّه ولده و يزعم أنّه ليس منه، فحينئذ يقعد الحاكم مستدبر القبلة، و يقيمه بين يديه، و يقيم المرأة عن يمينه.
المراسم العلويّة، ص ١٦٤