فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٥٨
ذلك في القاضي المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام إذا استناب مجتهدا غير منصوب». قلت: قد يقال، إن لم يكن إجماع: لا مانع من التوكيل في إنشاء صيغة الحكم، من قول: حكمت و نحوه، نحو إنشاء صيغة الطلاق الذي هو بيد من أخذ بالساق، فإنّ عمومات الوكالة سواء في تناولهما، بل لعلّ شمولها لنحو ذلك أولى من شمولها لسماع البيّنة و للتحليف و نحوهما.
اللهمّ إلّا أن يراد عدم قبول الحكم الذي هو بمعنى الفصل للتوكيل، و هو مصادرة. كما أنّه قد يقال- إن لم يكن إجماع- بجواز تولية الحكم للمقلّد على أن يحكم بفتوى مقلّده مثلا، لما عرفته سابقا من العمومات السالمة عن المعارض، و اختصاص النصب في زمن الغيبة بالمجتهد، بناء على ظهور دليله في ذلك لا يقتضي عدم جواز تولية هذا المنصوب على الإطلاق، و أنّه الحجّة من الإمام عليه السّلام على الناس، كما أنّ الإمام حجّة اللّه عليهم، بل قد عرفت كونه وليّا. بل لعلّ ظاهر الدليل أنّ حجّيته على حسب حجّيته، فله حينئذ استنابته و له تولية الحكم بفتاواه التي هي عدل و قسط و حكم بما أنزل اللّه تعالى ... لكن قد يستفاد من مفروغيّة مشروعيّته في الجملة- و لو في زمن الحضور- جواز نصب نائب الغيبة قيّما على نحو الوقف و الأطفال، على معنى إحداث ولاية لهم على ذلك، كما صرّح به غير واحد، ضرورة كونه من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور، فيجوز ذلك لنائب الغيبة، لظهور ما دلّ على ولايته في الأعمّ من ذلك.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٩
امام و وجوب نصب قاضى
٢٥٣٠. ثمّ إنّ مقتضى الوجوب الكفائيّ على كلّ من الإمام و الرعيّة: أنّ الواجب على الإمام إذا علم خلوّ بلد عن القاضي نصب قاضيا لهم.
القضاء و الشهادات، ص ٥٢
(ب) امام و نصب فقيه براى همه زمانها
٢٥٣١. اعلم أنّه قال في «شرح الشرائع»: قد يقدح القول بانعزال النائب بموت الإمام في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإنّ الإمام الذي جعله قاضيا و حاكما قد مات، فجرى في حكمه ذلك الخلاف المذكور. إلّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك الولاية، فانّها ليست كالتولية الخاصّة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك، كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة، و ذي اليد مقبول الخبر و غير ذلك، و فيه بحث. و أنت تعلم أنّه لا قدح