فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٣١
٢٨٥٩. لو سرقه [الحرّ] و لم يبعه، أدّب بما يراه الحاكم، للأصل بعد اختصاص النصوص بالبيع، خلافا للمحكيّ عن ظاهر المبسوط و السرائر.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥١١
(ه) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر سارق، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٨٦٠. إن كان قد أقرّ على نفسه، ثمّ تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه، أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه أردع في الحال.[١] فأمّا ردّ السرقة، فإنّه يجب عليه على كلّ حال.
النهاية، ص ٧١٨
اختيار ولىّ امر در عفو يا اجراى حد بر سارق، در صورت توبه بعد از اطلاع وى
٢٨٦١. من أقرّ أو قامت عليه البيّنة بسرقات كثيرة، قطع بأوّلها و أغرم الباقي، و إذا رجع المقرّ بالسرقة عن إقراره، لم يقطع، و كذلك إن تاب و ظهر صلاحه، قبل أن يرفع خبره إلى وليّ الأمر. فإن تاب بعد ما ارتفع خبره إليه، كان مخيّرا بين قطعه و العفو عنه، و ليس لغيره في ذلك خيار، و عليه ردّ ما سرقه إن كانت عينه باقية، و غرم قيمته إن كانت تالفة على كلّ حال. كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة.
غنية النزوع، ص ٤٣٤
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر سارق، در صورت اقرار در دو مرتبه
٢٨٦٢. من أقرّ على نفسه بالسرقة عند الإمام مرّة ثانية في الإقرار، لا يتحتّم عليه القطع بل الإمام مخيّر فيه إن شاء عفا عنه، و إن شاء قطع.
نزهة الناظر، ص ١٢٨
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر سارق، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٨٦٣. قال الشيخ في «النهاية»: إذا تاب بعد الإقرار، جاز للإمام العفو عنه و إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه أردع في الحال، و يجب عليه ردّ السرقة على كلّ حال ... و شيخنا في
[١] - علامه در مختلف مىنويسد:« شيخنا في« مبسوطه» رجع عمّا قاله في« نهايته» و مسائل« خلافه»، فقال: إذا ادّعى على رجل أنّه سرق منه نصابا من حرز مثله و ذكر النصاب، فإن اعترف بذلك مرّتين ثبت إقراره و قطع، و متى رجع عن اعترافه سقط برجوعه عندهم، إلّا ابن أبى ليلى فإنّه قال: لا يسقط برجوعه، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، و حمله على الزنى قياس لا نقول به. و ما ذكره في« مبسوطه» هو الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه، و إنّما يورد شيخنا في« نهايته» اخبار آحاد إيرادا لا اعتقادا».( ر. ك: همين كتاب، ص ٨٣١، شماره ٢٨٦٣).