فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٤
(ب) لزوم آگاه كردن حاكم براى فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٦٧. لو كان بقاؤها [اللقطة] يفتقر إلى العلاج، كالرّطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم، ليبيع بعضها و ينفقه في إصلاح الباقي. و إن رأى الحاكم الحظّ في بيعه و تعريف ثمنه، جاز.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠٧
حاكم و فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٦٨. لو افتقر بقاؤه [ما يفسد بتركه] إلى علاج، أصلحه الحاكم ببعضه.
اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٠٨
٢٣٦٩. قوله: (و لو افتقر بقاؤها إلى العلاج، كالرّطب المفتقر إلى التجفيف، باع الحاكم الجميع، أو البعض لإصلاح الباقي) وجوبا، حذرا من تلف العين، و يجب على الملتقط رفع الأمر إليه ليعتمد الواجب، و مع عدم الحاكم فليس ببعيد تولّي ذلك بنفسه؛ لأنّ الإخلال بذلك مفض إلى التلف، و هو ممنوع منه.
جامع المقاصد، ج ٦، ص ١٦٦
لزوم آگاه كردن حاكم براى فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٧٠. (و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج) كالرّطب المفتقر إلى التجفيف، (أصلحه الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي، أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا، حذرا من تلف الجميع، و يجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم، و مع عدمه يتولّاه بنفسه، حذرا من الضرر بتركه.
الروضة البهيّة، ج ٧، ص ١٠٢
اختيار يابنده در مراجعه به حاكم براى فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٧١. إذا التقط الملتقط ما يفسد بتركه على حاله قبل الحول، فهو على ضربين: ... و الثاني: ما يمكن بقاؤه بالمعالجة و التجفيف، فإن تبرّع الواجد بإصلاحه فذاك، و إلّا بيع بعضه و أنفق على تجفيف الباقي، و يخالف الحيوان حيث يباع جميعه؛ لأنّ النفقة تتكرّر فيؤدّي إلى أن يأكل نفسه. و هل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم، أم يجوز للملتقط تولّيه ابتداء؟ أطلق المصنّف و جماعة الرجوع فيه إلى الحاكم؛ لأنّه مال غائب و هو وليّه في حفظ ماله، و عمل ما هو الحظّ له فيه. و قيل: يتخيّر الملتقط بين تولّيه بنفسه و الرجوع إلى الحاكم، و هو