فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٤
الحاكم، و مع كون كلّ واحد منهما في جانب من الفراش، فلا بأس.
جامع المقاصد، ج ١٢، ص ٤٤
حاكم و تعزير دو فرد برهنه در يك رختخواب
٢٧١٩. إذا اجتمع الرجلان- و يحتمل المرأتان، و الرجل و المرأة أيضا- مجرّدتان لا حائل لعورة واحد عن الآخر، و لا يكون أحدهما رحما للآخر ... و حينئذ إن كان بينهما رحم يحمل على وقوعهما مجرّدين هكذا اتّفاقا، و عدم وقوع شيء يوجب الحدّ بينهما، لبعدهما عن ذلك. إلّا أن يعلم ذلك، فلا فرق، بل يمكن أن يكون تعزيرهما أشدّ و أغلظ، و هو موكول إلى رأي الحاكم. و يمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات و سيجيء. و ينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضا، للعقل و النقل الذي سيجيء. و يجب على الحاكم تعزيرهما، و قد عيّن طريق التعزير بأنّ أقلّه ثلاثون سوطا، و اكثره تسعة و تسعون. فإن عزّرا مرّتين، حدّا في الثالثة كمال حدّ الزنى، ثمّ القتل بعد الثالثة أو الرابعة، على الاحتمال.
مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ١١٠
٢٧٢٠. (و المجتمعان في إزار واحد مجرّدين و لا رحم بينهما) و لا ضرورة (يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين) بحسب رأي الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٩٩
٢٧٢١. (و يعزّر المجتمعان تحت إزار) واحد حال كونهما (مجرّدين و لا رحم) أي لا قرابة (بينهما) و لا ضرورة بما يراه الحاكم (من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين) على المشهور.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٥٠٥
امام و تعزير دو فرد برهنه در يك رختخواب
٢٧٢٢. (و المجتمعان تحت إزار واحد) مثلا، (مجرّدين و ليس بينهما رحم) و لا ضرورة تقتضي ذلك (يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا) كما عن الشيخ و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين، لخبر سليمان بن هلال «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: أ ذو رحم؟ فقال لا، فقال: أمن ضرورة؟ قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا» و خبر ابن سنان عنه عليه السّلام: في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: «يجلدان حدّا غير سوط» فيكون الحكم في الغايتين و ما بينهما منوطا بنظر الإمام، و ما فيهما من الضعف منجبر بما عرفت، و من أوّلهما يستفاد