فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٩
٤٧. كتاب حدود و تعزيرات
١. اختيارات حاكم در حد و تعزير
(الف) اختيار امام در عفو گناهان مربوط به حق اللّه
٢٥٩٣. للإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد و خالقه، فإن عفا عنه جاز عفوه، و إذا كان الذنب بين العبد و العبد، فليس للإمام أن يعفو.
المقنع، ص ٤٣٠
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر اقراركننده به حد، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٥٩٤. قوله: (و لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر، سقط الرجم. و لو أقرّ بحدّ غير الرجم، لم يسقط بالإنكار. و لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب، كان الإمام مخيّرا في إقامته، رجما كان أو جلدا). مستند سقوط الرجم بالإنكار دون غيره روايات، منها حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أقرّ على نفسه بحدّ أقمت عليه الحدّ، إلّا الرجم، فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم» و تخيّر الإمام بعد توبة المقرّبين حدّه و العفو عنه مطلقا، هو المشهور بين الأصحاب.
و قيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجما. و المعتمد المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٥٠