فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٥٨٦
١٩١٢. قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتّة و لا وليّ ينفق عليها، أمرها السلطان بعدّة الوفاة، ثمّ تتزوّج إن شاءت بعدها. و لم يذكرا طلاقا. و كذا قال ابن البرّاج، و ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: و إن لم يأت خبره بعد أربع سنين و كان له وليّ، أحضره السلطان و أمره بالنفقة عليها من مال المفقود، أو من مال وليّه. فإن أنفق و إلّا أمره السلطان بأن يطلّق، فإن طلّقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها، و إن لم يطلّق أمرها وليّ المسلمين أن تعتدّ عدّة الوفاة، فإذا خرجت من العدّة حلّت للأزواج، فإن جاء الزوج و هي في العدّة فهو أحقّ بها، و كانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدّتها قبل أن يجيء أو يراجع، فقد حلّت للأزواج. و كذا قال الصدوق في «المقنع»، إلّا أنّه قال:
إذا امتنع الوليّ أن يطلّق، أجبره الوالي على أن يطلّقها، فيصير طلاق الوليّ طلاق الزوج، فإن لم يكن له وليّ طلّقها السلطان، و اعتدّت أربعة أشهر و عشرة أيام. و قال ابن حمزة:
و إن لم يجد له خبرا بموت و لا حياة، أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين وليّ الغائب بتطليقها.
فإن لم يكن له وليّ طلّقها الحاكم، فإذا طلّقها اعتدّت عنه عدّة الوفاة. فإن رجع قبل انقضاء العدّة، كان أملك بها، و إن رجع بعد انقضائها، لم يكن له عليها سبيل. و هو المعتمد.
مختلف الشيعة، ج ٧، ص ٣٨١
١٩١٣. الغائب إن كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره، فالزوجيّة باقية و إن بعدت المسافة و طالت الغيبة، ما لم يثبت وفاته. و إن كانت منقطعة لا يسمع خبره و لا يعلم حاله من حياة و موت، فإن صبرت المرأة فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها أربع سنين من حين الرفع، و بعث في طلبه و معرفة حاله في الآفاق. فإن عرفت حياته وجب عليها الصبر أبدا، و أنفق عليها الحاكم من بيت المال إن لم يكن له مال، و إن لم يعرف خبره و مضت المدّة، فإن كان للغائب وليّ ينفق عليها، وجب عليها الصبر أبدا، و إن لم يكن له وليّ، فرّق الحاكم بينهما.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٧٤
١٩١٤. المفقود إذا جهل خبره و لم يكن له وليّ، ينفق عليها و طلب أربع سنين، ثمّ يطلّقها الحاكم بعدها و تعتدّ، و المشهور أنّها تعتدّ عدّة الوفاة و تباح للأزواج، فإن جاء في العدّة فهو أملك بها، و إلّا فلا سبيل له عليها، و تزوّجت أو لا، و على الإمام أن ينفق عليها من بيت المال.
اللمعة الدمشقيّة، ص ١٨٢