فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٦٢
كلّ واحد منهم على الكفاية، على ما تقدّم. و لو عيّن الإمام أحدهم، تعيّن و وجب.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٧٩
٢٥٣٨. القضاء من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و قد يتعيّن إذا عيّنه الإمام، أو لم يوجد غيره، فإنّه يجب عليه أن يعرّف نفسه إذا لم يعرفه الإمام.
المهذّب البارع، ج ٤، ص ٤٥٢
٢٥٣٩. الناس في القضاء على أربعة أضرب: أ: من يجب عليه، و هو جامع الشرائط، إذا لم يجد الإمام غيره، فعلى الإمام أن يولّيه، و عليه أن يقبل. و إن لم يعلم الإمام به فعليه أن يعرّفه بنفسه لتولية القضاء، لكونه من فروض الكفايات.
همان، ج ٤، ص ٤٥٥
٢٥٤٠. (و لو ألزم الإمام عليه السّلام أحدهم، قال في «الخلاف»: لم يكن له الامتناع؛ لأنّ ما يلزم به الإمام واجب، و) ردّه المصنّف بأنّا (نحن نمنع الإلزام) به مع عدم تعيينه (إذ الإمام عليه السّلام لا يلزم بما ليس لازما) ... (أمّا لو لم يوجد غيره تعيّن هو) للانحصار. (و) حينئذ فإذا أمره الإمام عليه السّلام (لزمه الإجابة و) ليس له الامتناع. فإن امتنع فسق و خرج عن أهليّة القضاء لذلك و إن كان لا يسقط الوجوب عنه لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة. بل (لو لم يعلم به الإمام عليه السّلام وجب أن يعرّف نفسه لأنّ) فعل (القضاء من باب الأمر بالمعروف غالبا، فيجب تحصيل مقدّمته، و لا ينافي ذلك ما قدّمناه من كون منصب القضاء للإمام عليه السّلام.
جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٤٠
٢٥٤١. ثمّ إنّ مقتضى الوجوب الكفائي على كلّ من الإمام و الرعيّة أنّ الواجب على الإمام إذا علم خلوّ بلد عن القاضي، نصب قاض لهم. و يجب على القابلين للقضاء استنابته، و إعلامه بالحال لو فرض عدم اطّلاعه.
القضاء و الشهادات، ص ٥٢
(ه) حاكم و انتخاب ثقه عدل اهل علم و فقه، براى بررسى اختلاف زن با ديگران در منزل وى
٢٥٤٢. المرأة إذا وجبت عليها اليمين، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم، و عظّم عليها الأيمان. فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج من منزلها، إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة، أو بها علّة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها و بين خصمها،