فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٥
حسن، و لا إشكال في تولّي الملتقط ذلك، مع تعذّر الحاكم.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٥١٩
آگاه كردن حاكم براى فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٧٢. إذا التقط ما يفسد تركه على حاله قبل الحول، فهو على ضربين: أحدهما ما لا يمكن ابقاؤه كالطعام ... و الثاني: ما يمكن ابقائه بالمعالجة، كتجفيف الرّطب مثلا. فإن تبرّع أحد بإصلاحه تعيّن، و إلّا بيع بعضه و أنفق في إصلاح الباقي. و هل يتوقّف ذلك على إذن الحاكم أو يجوز له توليته بنفسه؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقّق إلى تعيّن الرجوع فيه إلى الحاكم. و قيل يتخيّر الملتقط بين الرجوع إلى الحاكم و تولّي ذلك بنفسه، و استحسنه الشهيد الثاني. و لو تعذّر الحاكم تعيّن تولّي الملتقط بنفسه.
كفاية الأحكام، ص ٢٣٧
اختيار يابنده در مراجعه به حاكم براى فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن
٢٣٧٣. (و لو كان بقاؤها) أي اللقطة (يفتقر إلى العلاج كالرّطب المفتقر إلى التجفيف، يرفع خبرها إلى الحاكم) الذي هو الوليّ (ليبيع بعضا و ينفقه في إصلاح الباقي، و إن رأى الحاكم الحظّ في بيعه) أجمع (و تعريف ثمنه جاز) كما عن الشيخ و الفاضل التصريح بذلك كلّه. لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط على فعل ذلك، و لعلّه لذا خيّره في محكيّ «التحرير» و «الدروس» بين ذلك و بين فعله، بل عن موضع من «التذكرة» ذلك أيضا، بل في «المسالك» هو حسن.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣٠٢
(ج) مراجعه به حاكم براى تهيه هزينه اعلام و جست و جو از مالك
٢٣٧٤. إذا احتاج التعريف إلى مئونة ... لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبدا، فالأقرب أنّه لا يجب على الملتقط أجرة التعريف، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال، أو يستقرض على المالك، أو يأمر الملتقط بالاقتراض ليرجع، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح أو لم يمكن إلّا به. و ما ذكره وجيه؛ لأنّ ذلك لمحض مصلحة الملك، و لأنّه محسن و «ما على المحسنين من سبيل» فهو كالإنفاق.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٥٨
٢٣٧٥. قال في «التذكرة»: لو قصد الحفظ حين الالتقاط أبدا، فالأقرب أنّه لا يجب على الملتقط