فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٢٣
(و لا يجبره) الحاكم (على أحدهما عينا) و لا يطلّق عنه، بل يخيّره بينهما.
الروضة البهيّة، ج ٦، ص ١٦٠
٢٠٢٧. إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره. فإذا انقضت المدّة و رافعته، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق، فإن طلّق خرج من حقّها و تقع الطلقة رجعيّة من هذه الجهة، و إن فاء لزمته الكفّارة. فإن امتنع منهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المأكل و المشرب، حتّى يفعل أحدهما.
نهاية المرام، ج ٢، ص ١٧٩
٢٠٢٨. إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت الزوجة فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظرها أربعة أشهر لينظر في أمره، سواء كانت الزوجة حرّة أو أمّة، و سواء كان الزوج حرّا أو مملوكا.
فإذا انقضت المدّة و دافعته إلى الحاكم، خيّره الحاكم بين الفيئة و الطلاق. فإن طلّقها [أخرج] من حقّها، و إن فاء [لزمته] الكفّارة، فإن امتنع منهما، حبسه الحاكم و ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يفعل أحدهما.
كفاية الأحكام، ص ٢١٤
٢٠٢٩. (إذا وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره، فإن وطئ لزمته الكفّارة) ... و كذا يخرج عنه إن طلّقها ... (و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب)، بحيث لا يمكنه الصبر عليه عادة، (حتّى يفيء أو يطلّق).
كشف اللثام، ج ٨، ص ٢٧٧
حاكم و الزام ايلاءكننده به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، حبس و سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
٢٠٣٠. لا كلام في أنّه إذا كفّر انحلّ إيلاؤه فيما بعد، و إلّا يفيء، بل أصرّ على الامتناع، أجبره الحاكم بذلك أو الطلاق تخييرا له كالمظاهر، و له حبسه و التضييق عليه في المطعم و المشرب إلى أن يختار.
التحفة السنيّة، ص ٢٨٩
حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب
٢٠٣١. (و إذا) لم يطأها و (رافعته) إلى الشرع، (أنظره الحاكم أربعة أشهر) من حين الإيلاء،