فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٧٦
اجبار به تخليه زمين يا احياى آن با اهمال متصرّف و در صورت امتناع، بازپس بازپسگيرى آن توسط امام يا نايب وى
٢١٩٩. [ينبغي] أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير. فإن طالت المدّة و لم يعمّر، أمره الإمام أو القائم مقامه بأحد الأمرين: إمّا العمارة، أو رفع يده ليتصرّف غيره فيها، فإنّ عمارتها منفعة للإسلام. فإن ذكر عذرا في التأخير، كإصلاح آلته أو غيبة العمّال أو إباق العبد و نحوه، أمهله بمقدار ما يزول معه العذر، و إن لم يذكر عذرا ألزمه بأحد الأمرين. و له إمهاله مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة بحسب ما يراه، و لا يتقدر عندنا بقدر. فإذا مضت مدّة الإمهال و لم يشتغل بالعمارة، رفع الإمام يده، أو أذن للناس في عمارتها.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٤١٩
حاكم و تعيين مهلت و سپس اجبار به تخليه زمين يا احياى آن با اهمال متصرّف و در صورت امتناع، بازپسگيرى آن توسط وى
٢٢٠٠. قوله: (ثم المحجّر إن أهمل العمارة، أجبره الإمام على الإحياء أو التخلية عنها) ... لأنّ تعطيلها قبيح؛ لأنّ عمارتها منفعة لدار الإسلام. فإن ذكر عذرا في التأخير، أمهله السلطان بمقدار العذر، فإن طلب التأخير من غير عذر، أمهله مدّة قريبة يستعدّ فيها للعمارة، بحسب ما يراه السلطان، كما صرّح بذلك جماعة من هؤلاء. هذا إذا بقيت آثار التحجير و إلّا عادت مواتا كما كانت، كما في «التذكرة» و «جامع المقاصد»، و لا فرق بين السلطان و غيره من حكام الشرع كما صرّح به جماعة. قوله: (فان امتنع أخرجها السلطان من يده ...) كما في المبسوط، و المهذّب، و الشرائع، و التذكرة، و التحرير، و المسالك، و هو قضية كلام الباقين.
مفتاح الكرامة، ج ١٤، ص ٥٢٢
نايب امام و بازپسگيرى زمين موات در عصر غيبت، در صورت كوتاهى متصرّف در احياى آن
٢٢٠١. (كلّ أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام عليه السّلام تقبيلها ممّن يقوم بها، و عليه طسقها لأربابها) ... الظاهر من الخبرين و بعض العبارات، وجوب التقبيل على الإمام عليه السّلام و لو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة مصلحتهم، بل لعلّه مراد من عبّر بالجواز كابن زهرة و الفاضلين و الشهيدين و غيرهما، و لو باعتبار أنّه متى جاز وجب سياسة و مراعاة لمصلحة المسلمين. و الظاهر أيضا قيام نائب الغيبة مقام الإمام عليه السّلام في ذلك، بناء