فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٣٥
٣٧. كتاب عتق
آزادى عبد
(الف) حاكم و اجبار وارث به آزاد كردن عبد، در صورت عمل نكردن به وصيّت ميّت
٢٠٦٦. إذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه. فإن امتنع أجبره الحاكم إذا خرج من الثلث و إلّا فبقدره.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٩٦
٢٠٦٧. إذا أوصى بالعتق، وجب على الوارث الإعتاق إذا خرجت من الثلث، و إلّا فبازائه. فإن امتنع، أجبره الحاكم.
همان، ج ١، ص ٣٠٦
(ب) سلطان و آزاد كردن عبد از مال ميّت، در صورت عمل نكردن وارث به وصيّت
٢٠٦٨. إن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثمّ مات، كان على الوارث أن يعتقه، كما لو أوصى بتفرقة ثلثه. فإن فعل الوارث ذلك و إلّا أعتقه السلطان؛ لأنّه حقّ للّه تعلّق بماله ..
المبسوط، ج ٦، ص ٦٢
حاكم و آزاد كردن عبد از مال ميّت، در صورت عمل نكردن وارث به وصيّت
٢٠٦٩. إذا أوصى بعتق عبد، فخرج من الثلث، لزم الوارث إعتاقه. فإن امتنع، أعتقه الحاكم،