فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٠٩
ذلك أو الطلاق تخييرا له.
التحفة السنيّة، ص ٢٨٨
(ب) حاكم و الزام «مظاهر» به رجوع يا طلاق، و در صورت امتناع، تعيين مهلت سهماهه و سپس سختگيرى در آب و غذا تا زمان انتخاب
١٩٨٠. إذا تكاملت [شرائط الظّهار] حرمت على المظاهر منها حتّى يكفّر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فإن وطئها قبل التكفير فعليه كفّارتان. و إن أصرّ على تحريمها [في الظّهار] فزوجة الغبطة خاصّة حرّة كانت أو أمة، بالخيار بين الصبر عليه و مرافعته إلى الحاكم، و على الحاكم أن يأخذه بالتكفير و الرجوع إلى مباشرتها، أو الطلاق. فإن امتنع أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر اللّه تعالى، و إلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء إلى أمر اللّه سبحانه من طلاق، أو رجوع إليها و تكفير.
الكافي في الفقه، ص ٣٠٣
١٩٨١. إن استمرّ المظاهر على التحريم فزوجة الدوام- و إن كانت أمة- بالخيار بين الصبر على ذلك و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق. فإن لم يجب إلى شيء من ذلك أنظره؛ فإن فاء إلى أمر اللّه تعالى في ذلك، و إلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء و لا يلزمه الحاكم بالطلاق إلّا إذا كان قادرا على الكفّارة و أقام على التحريم مضارّة، بدليل إجماع الطائفة.
غنية النزوع، ص ٣٦٨
١٩٨٢. إن استمرّ المظاهر على التحريم، فزوجة الدوام، بالخيار بين الصبر على ذلك، و بين المرافعة إلى الحاكم، و على الحاكم أن يخيّره بين التكفير و استباحة الجماع، و بين الطلاق. فإن لم يجب إلى شيء من ذلك أنظره ثلاثة أشهر، فإن فاء إلى أمر اللّه تعالى في ذلك، و إلّا ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء. و لا يلزمه الحاكم بالطلاق، و لا يطلّق عليه.
السرائر، ج ٢، ص ٧١٢
١٩٨٣. إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم، خيّره بين التكفير و الرّجعة أو الطلاق، و أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة. فإن انقضت المدّة و لم يختر أحدهما، ضيّق عليه في المطعم و المشرب، حتّى يختار أحدهما. و لا يجبره على الطلاق