فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٤
المودعة عنده، و يأخذ الودائع التي أودعت لأجل الحكم. ثمّ يسأل عن أهل السجن، و يبعث ثقة يكتب اسم كلّ محبوس و سبب حبسه و اسم غريمه، ثمّ ينادي ثلاثة أيام بأنّ القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا. فإذا كان يوم المواعدة ترك الرّقاع بين يديه ثمّ أخذ رقعة و نظر إلى اسم المحبوس، و طلب خصمه، فإذا حضر أخرج المحبوس من السجن و نظر بينه و بين غريمه. و لا يسأل الغريم من سبب الحبس؛ لأنّ الظاهر أنّ الحاكم إنّما حبسه بحقّ، ثمّ يسأل المحبوس عن ذلك ... ثمّ يسأل عن الأوصياء على الأيتام و المجانين و المساكين، و يعتمد معهم ما يجب من تضمين أو انفاذ أو إسقاط ولاية، لبلوغ اليتيم و رشد المجنون، أو ظهور جنايته أو ضمّ مشارك إن عجز الوصيّ ... و ينظر في أمناء الحكم، و هو من ردّ الحاكم إليه النظر في أمر الأطفال و حفظ أموالهم و أموال المجانين، و تفرقة الوصايا التي لم يعيّن لها وصيّ، و الحافظون لأموال الناس من وديعة أو مال محجور عليه. فإن كانوا صالحين كذلك أقرّهم و إلّا استبدل بهم إن فسقوا، و ضمّ إليه غيرهم إن عجزوا. ثمّ ينظر في اللّقطة و الضوالّ التي تحت نظر الحاكم، فيبيع ما يخشى تلفه، و ما تقتضيه المصلحة، كالمحتاج إلى نفقة تستوعب قيمته و يحفظ ثمنها لأربابها، و يحفظ مثل الأثمان و الجوهر على أربابها ليدفع إليهم إن ظهروا. ز: ينبغي للحاكم أن يحاضر أهل العلم، و أن يشهد حكمه ممّن يثق بفطنته منهم؛ بحيث إن أخطأ له بيّن الصواب، و [يحاوضهم] في الأمور المشتبهة، ليظهر له الصواب بالمباحثة. و لا يجوز له التقليد بل الفائدة في محاضرة العلماء استخراج الأدلّة، و التعرّف للحقّ بالاجتهاد. و لا يجوز له أن يحكم بقول غيره سواء ظهر الحقّ في خلافه أو لا، و سواء ضاق الوقت أو لا، و كذلك ليس للمفتي أن يفتي بالتقليد. و لو أخطأ الحاكم فاتلف، لم يضمن، و كان على بيت المال.
همان، ج ٢، ص ١٨٢
٢٥٨٣. [من المستحبّات للحاكم] (أن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من) ديوان الحكم المشتمل على: المحاضر و السجلّات و (حجج الناس و ودائعهم) و وثائق الأيتام و الأوقاف و نحو ذلك؛ لأنّها كانت في يده بالولاية التي انتقلت منه إليه، فيتوصّل بذلك إلى معرفة تفاصيل أحوال الناس ... (ثمّ) إذا فرغ من ذلك (ينظر في أمناء الحاكم)- الأوّل- (الحافظين لأموال الأيتام) و نحوهم (الذين يليهم الحاكم، و لأموال الناس من وديعة و مال) غائب و (محجور عليه، فيعزل الخائن و يسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به