فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٦
الإمام.
تبصرة المتعلّمين، ص ٢٤٩
اختيار حاكم در عفو يا اجراى حد بر شارب خمر، هنگام توبه بعد از اقرار
٢٧٨٤. لو تاب الشارب [الخمر] قبل قيام البينة، سقط، لا بعدها، و بعد الإقرار يتخيّر الحاكم.
الدّر المنضود، ص ٣٠٤
اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر شارب خمر، در صورت توبه بعد از اقرار
٢٧٨٥. اگر ثبوت آن [شرب خمر] به اقرار خود باشد، امام مخيّر است در حدّ زدن بر او و عفو كردن از او.
جامع عباسى، ص ٤٢٢
٢٧٨٦. (لو تاب [شارب الخمر] بعده [الإقرار] تخيّر الإمام) في العفو و الإقامة.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٥٦٢
٢٧٨٧. لو تاب [شارب الخمر] قبل إقراره عند الحاكم، سقط قطعا. (و) أمّا (لو كان) ذلك بعد (ثبوت الحدّ بإقراره) عند الحاكم، فالمشهور، كما في «المسالك» أنّه (كان الإمام مخيّرا بين العفو و الاستيفاء) لتخيّره في حدّ الزنى و اللواط الذي هو أعظم كما عرفت، فهنا أولى.
جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٦٨
(ج) امام و تأديب شارب خمر علاوه بر حد، در صورت ارتكاب آن در زمان يا مكان شريف
٢٧٨٨. لو شرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أو زمان شريف، أقيم عليه الحدّ و أدّب بعد ذلك، بما يراه الإمام.
تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٧
(د) امام و اجراى حد بر شارب خمر و قتل مستحلّ آن
٢٧٨٩. من شرب الخمر مستحلا لها، حلّ دمه، و وجب على الإمام أن يستتيبه. فإن تاب، أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربه، و إن لم يتب قتله.
النهاية، ص ٧١١
٢٧٩٠. إذا استحلّ إنسان شرب شيء من الخمر، حلّ دمه. و كان على الإمام عليه السّلام أن يستتيبه.
فإن تاب، أقام عليه الحدّ إن كان شربه، و ان لم يتب قتله.
المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٥