فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٠٦
٢٧٢٨. [إن] أقرّ أربع مرّات بوطء ما دون الفرج المقدّم ذكره، لم يحكم له بالزنى، و كان عليه التعزير حسب ما يراه الإمام.
السرائر، ج ٣، ص ٤٢٩
٢٧٢٩. قال الشيخ في «النهاية» و ابن البرّاج و ابن إدريس: إذا شهد الأربعة بوطء ما دون الفرج و لم يشهدوا بالزنى، قبلت شهادتهم، وجب على فاعل ذلك التعزير، و أطلقوا. و قال المفيد:
يجب التعزير بحسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسعة و تسعين جلدة. و في تقدير شيخنا إشكال، و الأقرب أنّه بحسب ما يراه الإمام.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٥٧
حاكم و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه
٢٧٣٠. (... و في التقبيل) المحرّم (و المضاجعة) أي نوم الرجل مع المرأة (في إزار) أي ثوب (واحد)، أو تحت لحاف واحد (التعزير بما دون الحدّ)؛ لأنّه فعل محرّم لا يبلغ حدّ الزنى، و المرجع في كمّية التعزير إلى رأي الحاكم.
الروضة البهيّة، ج ٩، ص ١٣٥
٢٧٣١. قوله: (و في التقبيل، و المضاجعة في إزار واحد، و المعانقة، روايتان: إحداهما: مائة جلدة، و الأخرى: دون الحدّ، و هي أشهر). اختلف الأصحاب و الروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد و ما أشبهه، و الاستمتاع بما دون الفرج ... و المعتمد ثبوت التعزير مطلقا. و هو اختيار المصنّف و المتأخّرين؛ لأنّه فعل محرّم لم يبلغ حدّ الزنى، فيكون عقوبته منوطة برأي الحاكم، في مقدار التعزير.
مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٤٨
٢٧٣٢. (و في القبلة و المضاجعة في إزار واحد) مجرّدين (و المعانقة التعزير بما دون الحدّ) وفاقا للمشهور، للأصل، و الأخبار ... و مقدار التعزير مفوّض إلى رأي الحاكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٧٩
٢٧٣٣. حيث قد عرفت اعتبار إيلاج الفرج في الفرج في تعريف الزنى، لغة و عرفا و شرعا، ظهر لك أنّه ليس (في التقبيل و المضاجعة و المعانقة) و غير ذلك من الأمور المحرّمة حدّه، بل (التعزير) خاصّة، فيناط بما يراه الحاكم.
رياض المسائل، ج ١٣، ص ٤٢٨