فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٦٠
(ج) امام و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى، در صورت انكار آن
٢٩٩٧. صحيح بريد العجليّ: أنّه سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من رمضان ثلاثة أيّام، فقال: «يسأل: هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، و إن هو قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا». (و يتولّى قتله الإمام) كسائر الحدود. (و يحلّ لكلّ سامع قتله) كما في «الجامع» لما مرّ من خبر عمّار، و ما سلف من قول الصادق عليه السّلام في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:
أنّه يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام، و لإطلاق الأخبار بقتله. و لكن تقدّم أنّ الحدود إلى من إليه الحكم.
كشف اللثام، ج ١٠، ص ٦٦٢
حاكم و تعزير مفطر روزه ماه رمضان و قتل وى، در صورت انكار آن
٢٩٩٨. [الارتداد يحصل] بالقول كاللفظ المصرّح بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة، كوجوب الصلاة و الزكاة و الحجّ و حرمة الفواحش كما تقدّم. و في صحيحة بريد العجليّ عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من رمضان ثلاثة أيّام، قال: «يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، و إن هو قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضربا».
التحفة السنيّة، ص ٣٤
(د) امام و تعزير زوج، در صورت وطى همسرش در زمان حيض
٢٩٩٩. يحرم على الزوج و السيّد وطؤها [الحائض]، و يحرم عليها كتمانه و تمكينه. فإن فعل مع العلم به و بتحريمه كفّر في أوّل الحيض بدينار أو عشرة دراهم، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه. و لا كفّارة على الجاهل بحالها أو بالتحريم. و يعزّرهما الإمام مع العلم. فإن كرّر الوطء، لم تتكرّر الكفّارة.
الجامع للشرائع، ص ٤١
حاكم و تعزير زوج، در صورت وطى همسرش در زمان حيض
٣٠٠٠. أجمع علماء الإسلام على تحريم وطء الحائض قبلا، و قطع في «التذكرة» بفسق الواطئ، و لو استحلّه كفر قطعا، لإنكاره ما علم من الدّين ضرورة، ما لم يدع الشبهة الممكنة في حقّه، فيجب تعزيره بما يراه الحاكم. و يحكى عن أبي عليّ بن الشيخ أبي جعفر رحمه اللّه تعزيره