فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٨٦
(د) امام و افزايش ديه براى مسلمان معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٢٦. إذا كان الإنسان متعوّد لقتل أهل الذمّة، جاز للإمام أن يلزمه الدّية أربعة آلاف درهم، كي يرتدع عن مثله في المستقبل.
النهاية، ص ٧٤٩
٣١٢٧. دية الذمّي: ثمانمائة درهم، يهوديّا كان أو نصرانيّا أو مجوسيّا. و دية نسائهم على النصف. و في بعض الروايات: دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ دية المسلم. و في بعضها دية اليهوديّ و النصرانيّ أربعة آلاف درهم. و الشيخ رحمه اللّه: نزلهما على من يعتاد قتلهم، فيغلّظ الإمام الدّية بما يراه من ذلك، حسما للجرأة.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٠١٨
حاكم و الزام معتاد به قتل اهل ذمّه به پرداخت ديه كامل يا چهار هزار درهم
٣١٢٨. للحاكم أن يلزم المعتاد لقتلهم [أهل الذمّة] بما يراه من دية المسلم أو الأربعة الآلاف، و لا دية لغير أهل الذمّة من الكفّار، ذوي عهد كانوا أم أهل حرب، كما في «المفاتيح».
التحفة السنيّة، ص ٣٨
(ه) امام و كشتن مسلمان معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٢٩. إن كان المسلم معتادا لقتل أهل الذمّة جريئا على ذلك، و التمس أولياء الذمّي قتله، قتله الإمام، و رجع عليهم، فأخذ منهم ما بين دية المسلم و الذمّي. فإن لم يدفعوا ذلك أو يضمنوه، لم يكن لهم القود منه.
المقنعة، ص ٧٣٩
سلطان و كشتن مسلمان معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٣٠. إذا قتل السيّد عبده، بالغ السلطان في تأديبه، و أغرمه قيمته، و تصدّق بها. فإن كان معتادا لقتل الرقيق، مقرّا عليه، قتل لفساده في الأرض- لا على وجه القصاص- و كذا لو كان معتادا لقتل أهل الذمّة.
غنية النزوع، ص ٤٠٧
امام و كشتن مسلمان معتاد به قتل اهل ذمّه
٣١٣١. إذا قتل المسلم ذمّيا عمدا، وجب عليه ديته، و لا يجب عليه القود بحال. و قد روي أنّه إن كان معتادا لقتل أهل الذمّة. فإن كان كذلك، و طلب أولياء المقتول القود، كان على