فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٠٩
لأنّه معدّ لمصالح المسلمين، و من أهمّها حفظ أموالهم.
مسالك الأفهام، ج ١٢، ص ٥٤٣
جواز تحويل لقطه به حاكم
٢٣٤٢. (إذا دفع اللقطة إلى الحاكم)؛ لأن يبيعها أو لا لذلك، فإنّه جائز له؛ لأنّه وليّ الغائب في الحفظ.
جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣٦٨
تحويل لقطه به حاكم و يا اذن از وى براى صدقه دادن آن
٢٣٤٣. يمكن أن يقال: إنّ أخبار التصدّق واردة في مقام إذن الإمام عليه السّلام بالصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، فإنّك إذا تأمّلت كثيرا من التصرّفات الموقوفة على إذن الحاكم، وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العامّ، كإقامة البيّنة و الإحلاف و المقاصّة و كيف كان، فالأحوط- خصوصا بملاحظة ما دلّ على أنّ مجهول المالك مال الإمام عليه السّلام- مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه، و يتأكّد ذلك في الدّين المجهول المالك؛ إذا الكلّي لا يتشخّص للغريم إلّا بقبض الحاكم الذي هو وليّه.
كتاب المكاسب، ج ٢، ص ١٩٢
(ج) اختيار يابنده در تحويل اجناس فاسد شدنى به حاكم
٢٣٤٤. لو كانت [اللقطة] ممّا لا يبقى كالطعام، قوّمه على نفسه و انتفع به، و إن شاء دفعه إلى الحاكم و لا ضمان.
شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٠٧
٢٢٤٥. ما لا يبقى عامّا كالطّبخ و البطّيخ و الفاكهة التي لا تجفّف و الخضراوات، يتخيّر ملتقطها بين أكلها و حفظ ثمنها، و بين دفعها إلى الحاكم ليبيعها إن تمكّن منه ليبيعها على ما قدّمناه، و لا يجوز له إبقاؤه، و لأنّه يتلف. فإن تركه حتّى تلف ضمن؛ لأنّه فرّط في حفظه، فلزمه ضمانه كالوديعة، و ليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم.
تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٦٠
٢٣٤٦. [لو كانت اللقطة ممّا] لا يبقى يقوّمه و يضمن، أو يدفعه إلى الحاكم و لا ضمان.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٤٤٢
٢٣٤٧. كلّ عين لا بقاء لها كالطعام، فإنّه يتخيّر بين دفعها إلى الحاكم و تقويمها على نفسه ثمّ يعرّفها،