فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٢٥
تحويل ارث به امام، در نبود وارث
٢٤٠٧. قال ابن البرّاج: إذا مات إنسان و ترك ورثة، بعضهم غائب و بعضهم حاضر، و الغائب أحقّ [بالميراث] من الحاضر و أولى بالميراث، وقف الميراث إلى حين حضور الغائب. فإذا حضر سلّم إليه و يدفع إليه. فإن لم يحضر و تطاولت المدّة قسّم على الحاضر و كان ضامنا له إلى حين حضور الغائب. فإذا حضر سلّمه إليه. و ان مات الغائب بعد أن يسلّم الحاضر الميراث و كان للغائب وارث، كان على الحاضر تسليم الميراث إلى ورثة الغائب، و ان لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر. و هذا ليس بجيّد؛ لأنّ مال الغائب لا يجوز التصرّف فيه لأحد، بل يحفظه الحاكم له، فلا يجوز دفعه إلى الحاضر. ثمّ قوله: «إن لم يكن له ورثة كان الميراث للحاضر» ليس بجيّد أيضا، بل يكون للإمام، و إنّما يكون للحاضر لو كان الحاضر وارثا للغائب.
مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١١٤
٢٤٠٨. كلّ من مات و لا وارث له و إن كان حربيّا، فميراثه للإمام، و ما يتركه المشركون خوفا من غير حرب، فللإمام.
إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٢٦
٢٤٠٩. لو لم يكن له وارث من نسب و لا سبب فأوصى بجميع ماله، ففي رواية تصحّ الوصيّة بأجمعها. و لو قيل: يصحّ في الثلث خاصّة كان وجها؛ لأنّ له وارثا هو الإمام عندنا، و هو الذي يعقل عنه.
تحرير الأحكام، ج ١، ص ٢٩٤
٢٤١٠. لو مات من لا وارث له، فالإمام وارثه. فإن شهد له بحقّ شاهد لم يحلف الإمام بل يحبس المدين حتّى يعترف و يؤدّي، أو يحلف و ينصرف. و لو ادّعى الوصيّ على الوارث أنّ الموصي أوصى للفقراء، لم يحلف الوصيّ و لا الفقراء، لعدم تعيينهم، بل يحبس الوارث حتّى يحلف أو يعترف.
همان، ج ٢، ص ١٩٤
٢٤١١. روى الوابشي: جواز شراء الأب من الزكاة، و روى عبيد بن زرارة: جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ. فإن مات و لا وارث له، فلأهل الزكاة ميراثه؛ لأنّه اشترى بمالهم. و فيه إيماء إلى أنّه لو اشترى من سهم الرقاب لم يطّرد الحكم؛ لأنّه اشترى بنصيبه لا بمال غيره،